البحث في الأنظمة السعودية
3 نتيجة في موضوع الدخول الاختياري والإسعافي للعلاج النفسي
- المادة 10 — نظام الرعاية الصحية النفسية
يكون دخول المنشأة العلاجية النفسية اختياريًا بموافقة خطية من المريض القادر أو وليه، وله الخروج متى أراد إلا إذا انطبقت عليه شروط الدخول الإلزامي.
يكون الدخول إلى المنشأة العلاجية النفسية للعلاج اختياريًّا؛ وذلك بموافقة خطية من المريض النفسي إذا كان قادراً على اتخاذ القرار بنفسه - أو وليه - ويحق له الخروج متى أراد ذلك، إلّا إذا انطبقت عليه شروط الدخول الإلزامي.
- المادة 11 — نظام الرعاية الصحية النفسية
تجيز المادة لطبيب الطوارئ إدخال المريض النفسي إسعافيًا مؤقتًا إذا انطبقت شروط المادة 13 عدا الفقرة 3، لمدة لا تتجاوز 72 ساعة مع التزامات بالإبلاغ.
أ - للطبيب في أقسام الطوارئ أو الإسعاف في جميع المستشفيات؛ صلاحية إدخال المريض النفسي للإسعاف بصفة مؤقتة للملاحظة والعلاج إذا انطبقت عليه شروط الدخول الإلزامي الواردة في المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام، ما عدا الفقرة (3) من تلك الشروط، مع التزام الطبيب بما…
- المادة 12 — نظام الرعاية الصحية النفسية
تجيز المادة للأخصائي النفسي أو الاجتماعي أو المرشد أو الممرض النفسي التحفظ المؤقت على المريض عند عدم توافر أي طبيب، لمدة لا تتجاوز 8 ساعات.
إذا لم يكن هناك طبيب نفسي مختص لتقويم حالة المريض النفسي أو أي طبيب آخر، فإنه يجوز لأي من الأخصائي النفسي أو الأخصائي الاجتماعي، أو المرشد النفسي، أو الممرض النفسي؛ التحفظ على المريض النفسي (إلزاميًّا) بصفة مؤقتة في المستشفى، وفقاً لما يأتي : أ - ألا تتجاوز…