البحث في الأنظمة السعودية
2 نتيجة في موضوع غرامة التأخير في التنفيذ
- المادة 20 — نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
تجيز المادة لدائرة التنفيذ، في غير التنفيذ لاقتضاء المبالغ المالية وبعد انقضاء مهلة المادة العاشرة أو السادسة عشرة، فرض غرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال عن كل يوم تأخير.
فيما عدا التنفيذ لاقتضاء المبالغ المالية، لدائرة التنفيذ -بعد انقضاء المهلة المنصوص عليها في المادة (العاشرة) أو المادة (السادسة عشرة) بحسب الأحوال- أن تفرض غرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال على المنفذ ضده عن كل يوم يمضي دون إتمام التنفيذ.
- المادة 21 — نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
توجب المادة على دائرة التنفيذ تصفية غرامة التأخير عند إتمام التنفيذ أو تعذره أو مضي ستة أشهر، بحكم يلزم المنفذ ضده بأدائها لطالب التنفيذ أو يلغيها كلها أو بعضها.
عند إتمام التنفيذ أو تعذره أو مضي (ستة) أشهر من سريان الغرامة دون إتمام التنفيذ؛ تتولى دائرة التنفيذ تصفية الغرامة بتحديد مبلغها، وتصدر في جلسة تحددها حكماً بإلزام المنفذ ضده بأن يؤدي لطالب التنفيذ -بناءً على طلبه- المبلغ الذي حددته، أو بإلغاء الغرامة أو جزء…