البحث في الأنظمة السعودية
3 نتيجة في موضوع التفتيش على مقدمي خدمات الاتصالات
- المادة 13 — نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
تجيز المادة للهيئة إيقاف تشغيل الأجهزة المستخدمة في مخالفة تتعلق بالطيف المدني والتجاري أو سحبها من الخدمة، مع الاستعانة بالجهات الأمنية عند الحاجة.
في حال استخدام الطيف الترددي المخصص للأغراض المدنية والتجارية بما يخالِف النظام أو اللائحة أو أحكام وشروط الترخيص، فللهيئة إيقاف تشغيل الأجهزة المستخدمة في المخالفة أو سحبها من الخدمة، ولها الاستعانة بالجهات الأمنية المختصة عند الحاجة.
- المادة 25 — نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
تنظم المادة صلاحيات مفتشي الهيئة في التقصي وضبط المخالفات وتفتيش المواقع والاطلاع على المستندات، وتولي الهيئة التحقيق والادعاء والإيقاف الاحترازي والتحفظ على المضبوطات.
1- يتولى مفتشون من الهيئة -يصدر قرار بتسميتهم من المجلس- مجتمعين أو منفردين إجــراء التقصــي والبحــث وجمــع الاســتدلالات وضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة والقرارات التنظيمية، ولهم في أوقات العمل تفتيش مواقع المرخص لهم أو المشتبه بمخالفتهم لأحكام النظام أو…
- المادة 37 — نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
تلزم المادة مقدم الخدمة ومن يتعاقد معه من الموزعين ومقدمي الخدمات من الباطن والأشخاص ذوي العلاقة بتقديم البيانات والمعلومات والوثائق التي تطلبها الوزارة أو الهيئة.
على مقدم الخدمة ومن يتعاقد معه من الموزعين أو مقدمي الخدمات من الباطن والأشخاص ذوي العلاقة، ممن يتيح لهم النظام تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، تقديمُ البيانات والمعلومات والوثائق التي تطلبها الوزارة أو الهيئة وفقاً لاختصاص كل منهما؛ تنفيذاً لأحكام…