البحث في الأنظمة السعودية
4 نتيجة في موضوع الجمعية العمومية واجتماعاتها
- المادة 9 — تنظيم جمعية حماية المستهلك
تعدد المادة أجهزة الجمعية: الجمعية العمومية، والمجلس التنفيذي، والأمانة العامة، واللجان الدائمة التي يحدد قرار تشكيلها اختصاصها.
تتكون الجمعية من الأجهزة الآتية: 1 ـ الجمعية العمومية. 2 ـ المجلس التنفيذي. 3 - الأمانة العامة. 4 ـ اللجان الدائمة التي تشكلها الجمعية العمومية، أو المجلس التنفيذي، ويحدد قرار التشكيل اختصاص كل لجنة.
- المادة 10 — تنظيم جمعية حماية المستهلك
تقرر المادة أن الجمعية العمومية تتكون من جميع الأعضاء العاملين الذين وفوا بالتزاماتهم للجمعية.
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين وفوا بالتزاماتهم للجمعية.
- المادة 11 — تنظيم جمعية حماية المستهلك
تجعل المادة الجمعية العمومية السلطة العليا للجمعية، وتعدد اختصاصاتها من السياسات العامة وانتخاب ثلثي المجلس إلى اعتماد الميزانية واقتراح حل الجمعية.
الجمعية العمومية هي السلطة العليا للجمعية وتتولى الاختصاصات والمهمات الآتية: 1 - وضع السياسات العامة التي توجه سير عمل الجمعية. 2 - انتخاب ثلثي أعضاء المجلس وثلثي الأعضاء الاحتياطيين. 3 - اعتماد التقرير السنوي. 4 - الموافقة على الحسابات الختامية للجمعية،…
- المادة 12 — تنظيم جمعية حماية المستهلك
تنظم المادة اجتماعات الجمعية العمومية: اجتماع سنوي واجتماعات استثنائية، والنصاب بالأغلبية، والتأجيل من 7 إلى 15 يومًا، ونصاب 25% في الاجتماع الثاني.
1- تعقد الجمعية العمومية في مقرها الرئيس اجتماعًا مرة كل عام، ولها عقد اجتماعات استثنائية عند الحاجة بدعوة من المجلس أو بناء على طلب ثلث الأعضاء. 2- يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحًا بحضور أغلبية الأعضاء، ولا يجوز للعضو أن يفوض عضوًا آخر، ويرأس الاجتماع رئيس…