البحث في الأنظمة السعودية
68 نتيجة في موضوع التأمين البحري
- المادة 139 — النظام البحري التجاري
لا يُصرح للسفن السعودية بالسفر إلى المناطق التي تغلب عليها أخطار الحرب أو القرصنة أو السطو المسلح إلا بعد تقديم ما يفيد التأمين على طاقمها ضد هذه الأخطار.
لا يصرح للسفن التي تحمل جنسية المملكة بالسفر إلى المناطق التي تغلب عليها أخطار الحرب, أو أعمال القرصنة أو السطو المسلح, إلا بعد تقديم مالكها أو مجهزها أو مستأجرها غير مجهزة ما يفيد التأمين على أفراد طاقمهما ضد هذه الأخطار.
- المادة 215 — النظام البحري التجاري
يقع باطلًا كل اتفاق سابق على الحادث يعفي الناقل من المسؤولية عن هلاك البضائع أو تلفها، أو يعدل عبء الإثبات الواقع عليه، أو يتنازل له عن حقوق التأمين على البضائع.
يقع باطلاً كل اتفاق يتم قبل وقوع الحادث الذي نشأ عنه الضرر, ويكون موضوعه أحد الأمور الآتية: 1- إعفاء الناقل من المسؤولية عن هلاك البضائع أو تلفها. 2- تعديل عبء الإثبات الذي يضعه النظام على عاتق الناقل. 3- التنازل للناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على…
- المادة 236 — النظام البحري التجاري
يجب أن يكون لدى الناقل تأمين أو ضمان من جهة معترف بها لتغطية مسؤوليته عن الوفاة والإصابات البدنية، ويجوز للمتضرر الرجوع المباشر على المؤمن أو الضامن.
يجب أن يكون لدى الناقل تأمين أو ضمان من جهة معترف بها، لتغطية مسؤوليته عن الوفاة والإصابات البدنية. وفي هذه الحالة يجوز للمتضرر الرجوع المباشر على المؤمن أو الضامن.
- المادة 293 — النظام البحري التجاري
تقرر المادة سريان أحكام باب التأمين البحري على عقد التأمين الذي يغطي الأخطار البحرية، دون إخلال بأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
دون إخلال بالأحكام الواردة في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني, تسري أحكام هذا الباب على عقد التأمين الذي يكون موضوعه تغطية الأخطار البحرية.
- المادة 294 — النظام البحري التجاري
تشترط المادة الكتابة لإثبات عقد التأمين البحري وكل ما يطرأ عليه، وتحدد بيانات وثيقة التأمين، وتجعل الوثيقة المؤقتة ملزمة للطرفين حتى صدور النهائية.
1- لا يثبت عقد التأمين وكل ما يطرأ عليه إلاَّ بالكتابة. 2- يصدر بموجب عقد التأمين وثيقة تأمين تتضمن البيانات الآتية: أ- تاريخ عقد التأمين ومكانه. ب- اسم المؤمِّن والمؤمَّن له وموطنيهما. ج- محل التأمين. د- وصف التغطية التأمينية وحدودها واستثناءاتها ومدتها…
- المادة 295 — النظام البحري التجاري
تجيز المادة إصدار وثيقة التأمين البحري باسم المؤمن له أو لأمره أو لحاملها، وتمنح حاملها الشرعي حق المطالبة بالتعويض مع جواز احتجاج المؤمِّن عليه بدفوعه تجاه المؤمن له.
1- تكون وثيقة التأمين باسم المؤمن له أو لأمره، أو لحاملها. 2- يكون لحامل الوثيقة الشرعي الحق في المطالبة بالتعويض, وللمؤمِّن أن يحتج في مواجهته بالدفوع التي يجوز له توجيهها إلى المؤمن له, ولو كانت وثيقة التأمين محررة لأمر المستفيد أو لحاملها.
- المادة 296 — النظام البحري التجاري
تحدد المادة ما يجوز أن يكون محلًا للتأمين البحري: السفينة وأجهزتها ولو في طور الإنشاء، والحمولة والحاويات والممتلكات على السفينة، والأجرة والعمولة، والمسؤولية المتعلقة بالسفينة والحمولة.
يجوز أن يكون محل التأمين البحري ما يأتي: 1- السفينة وأجهزتها, والسفينة التي لا تزال في طور الإنشاء. 2- الحمولة, وحاويات البضائع, وأي ممتلكات موجودة في السفينة. 3- الأجرة, وأجرة الركاب, والعمولة وأي مبلغ مالي مشابه. 4- أي مسؤولية يحتمل وقوعها تتعلق بالممتلكات…
- المادة 297 — النظام البحري التجاري
تشترط المادة أن يكون لطرف عقد التأمين البحري أو المستفيد منه مصلحة في عدم حصول الخطر، وتمنع المؤمن له من التمسك بعقد إعادة التأمين الذي يبرمه المؤمِّن.
1- لا يجوز أن يكون طرفاً في عقد التأمين أو مستفيداً منه إلاَّ من كانت له مصلحة في عدم حصول الخطر. 2- لا يحق للمؤمن له أن يتمسك بعقد إعادة التأمين الذي يبرمه المؤمِّن.
- المادة 298 — النظام البحري التجاري
تقرر المادة أن وثيقة التأمين البحري لا أثر لها إذا مضى تسعون يومًا من العقد أو من موعد بدء الخطر دون أن يبدأ، ولا يسري ذلك على وثائق الاشتراك إلا للشحنة الأولى.
لا يترتب على وثيقة التأمين أثر إذا انقضى تسعون يوماً من تاريخ عقد التأمين, أو من التاريخ المحدد لبدء سريان الخطر؛ دون أن يبدأ الخطر المؤمن منه في السريان. ولا يسري هذا الحكم على وثائق التأمين بالاشتراك إلا بالنسبة إلى الشحنة الأولى.
- المادة 299 — النظام البحري التجاري
تقرر المادة أن عقد التأمين البحري يقوم على مبدأ حسن النية، وتمنح الطرف الآخر حق إبطال العقد إذا لم يراعِ أي من الطرفين هذا المبدأ.
يقوم عقد التأمين على مبدأ حسن النية, وإذا لم يراعِ ذلك أي من الطرفين يكون للطرف الآخر حق إبطال العقد.
- المادة 300 — النظام البحري التجاري
تجيز المادة للمؤمِّن طلب إبطال التأمين لبيانات غير صحيحة أو مكتومة أدت لتقدير الخطر بأقل من حقيقته، وللجهة القضائية أن تحكم له بالقسط أو بما لا يتجاوز نصفه.
1- للمؤمِّن أن يطلب إبطال عقد التأمين إذا قدم المؤمن له -ولو بغير سوء نية- بيانات غير صحيحة, أو سكت عن تقديم بيانات جوهرية تتعلق بالتأمين, وكان من شأن ذلك في الحالتين أن قدر المؤمِّن الخطر بأقل من حقيقته. 2- للجهة القضائية المختصة أن تحكم للمؤمِّن في الأحوال…
- المادة 301 — النظام البحري التجاري
تلزم المادة المؤمن له بإبلاغ المؤمِّن خلال ثلاثة أيام عمل بالظروف الطارئة التي تزيد الخطر، وتبيّن أثر الإبلاغ أو عدمه بحسب ما إذا كانت الزيادة من فعل المؤمن له.
1- على المؤمن له أن يبلغ المؤمِّن بالظروف التي تطرأ أثناء سريان وثيقة التأمين ويكون من شأنها زيادة الخطر الذي يتحمله المؤمِّن, وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ العلم بها، فإن لم يُبلِّغ في هذا الميعاد جاز للمؤمِّن فسخ العقد. 2- إذا وقع الإبلاغ في الميعاد…
- المادة 302 — النظام البحري التجاري
تجيز المادة للمؤمِّن إبطال العقد إذا زاد مبلغ التأمين على قيمة الأشياء مع ثبوت التدليس، وإلا صح بمقدار القيمة، وتقصر التزامه على مبلغ التأمين إن كان أقل منها.
1- للمؤمن طلب إبطال العقد, إذا كان مبلغ التأمين يزيد على قيمة الأشياء المؤمن عليها، وثبت التدليس من جانب المؤمن له أو وكيله. وفي هذه الحالة يكون للجهة القضائية المختصة أن تحكم للمؤمِّن بمبلغ لا يتجاوز قسط التأمين, ومراعاة ما لحقه من أضرار. فإن انتفى التدليس…
- المادة 303 — النظام البحري التجاري
تبطل المادة التأمين المبرم بعد هلاك الأشياء أو وصولها إذا بلغ النبأ قبل العقد مكان توقيعه أو مكان أحد الطرفين، ولا يبطل التأمين بشرط الأنباء إلا بالعلم الشخصي.
1- يقع باطلاً عقد التأمين الذي يبرم بعد هلاك الأشياء المؤمن عليها أو بعد وصولها إذا ثبت أن نبأ الهلاك أو الوصول بلغ قبل إبرام العقد إلى مكان توقيع العقد، أو إلى المكان الذي يوجد فيه المؤمِّن أو المؤمن له. 2- إذا عُقد التأمين على شرط الأنباء السارة أو السيئة,…
- المادة 304 — النظام البحري التجاري
تقرر المادة أنه إذا أُمّن الخطر في عقد واحد لدى عدة مؤمنين، التزم كل منهم بنسبة حصته في مبلغ التأمين وفي حدودها دون تضامن بينهم.
إذا كان الخطر مؤمناً منه في عقد واحد من عدة مؤمنين التزم كل منهم بنسبة حصته في مبلغ التأمين، وفي حدود هذه الحصة من غير تضامن بينهم.
- المادة 305 — النظام البحري التجاري
تنظم المادة تعدد عقود التأمين على خطر واحد بما يزيد على قيمة الشيء: تصح العقود ويرجع المؤمن له في حدود الضرر والقيمة، ويجب تصريحه بالتأمينات الأخرى، ويجوز الإبطال عند الغش.
1- عدا حالة الغش, إذا كان الخطر مؤمناً منه بعدة عقود, سواء كانت مبرمة في تاريخ واحد أو في تواريخ مختلفة, وكان مجموع مبلغ التأمين المذكور في هذه العقود يزيد على القيمة الحقيقة للشيء المؤمن عليه, عُدت عقود التأمين صحيحة, وجاز للمؤمن له الرجوع -في حدود الضرر وبما…
- المادة 306 — النظام البحري التجاري
تحدد المادة ما يُسأل عنه المؤمِّن: الأضرار المادية بسبب خطر بحري أو قوة قاهرة يشملهما التأمين، وحصة الأموال المؤمنة في الخسائر المشتركة، ومصروفات حمايتها من الضرر أو الحد منه.
يسأل المؤمِّن عما يأتي: 1- الأضرار المادية التي تلحق الأشياء المؤمن عليها بسبب وقوع خطر بحري أو حادث يعد قوة قاهرة إذا كان الخطر أو الحادث مما يشمله التأمين. 2- حصة الأموال المؤمن عليها في الخسائر البحرية المشتركة, ما لم تكن ناشئة عن خطر مستثنى من التأمين. 3-…
- المادة 307 — النظام البحري التجاري
تجعل المادة المؤمِّن مسؤولًا عن ضرر خطأ المؤمن له أو تابعيه البريين ما لم يثبت العمد أو الخطأ الجسيم أو الإهمال، وعن خطأ الربان أو البحارة مع مراعاة المادة 330.
1- يسأل المؤمِّن عن الضرر المادي الذي يلحق الأشياء المؤمن عليها بخطأ المؤمن له أو بخطأ تابعيه البريين، ما لم يثبت المؤمن أن الضرر ناشئ عن خطأ عمدي، أو عن خطأ جسيم صادر من المؤمن له أو عن إهماله في بذل العناية المعقولة اللازمة لحماية الأشياء المؤمن عليها. 2- مع…
- المادة 308 — النظام البحري التجاري
تبقي المادة المؤمِّن مسؤولًا عند الاضطرار إلى تغيير الطريق أو الرحلة أو السفينة، وتقصر التزامه في التغيير غير الاضطراري على حوادث الطريق المحدد أو المعتاد ما لم يُتفق على غيره.
يبقى المؤمِّن مسؤولاً عن الأخطار التي يشملها التأمين في حالة الاضطرار إلى تغيير الطريق أو الرحلة أو السفينة. فإن لم يكن تغيير الرحلة أو الطريق اضطراريًّا، فلا يلتزم المؤمِّن إلا بتغطية الحوادث التي وقعت في الطريق المحدد، أو المعتاد لإتمام عملية النقل, ما لم…
- المادة 309 — النظام البحري التجاري
تستثني المادة من التأمين البحري أخطار الحرب والقرصنة والاضطرابات والإرهاب والإشعاعات النووية ما لم يتفق على خلافه، والأضرار التي تحدثها الأشياء المؤمن عليها للغير عدا ما في المادة 331.
1- لا يشمل التأمين أخطار الحرب الأهلية أو الخارجية وأعمال القرصنة والاستيلاء والاضطرابات والثورات والإضراب والإغلاق وأعمال التخريب والإرهاب والأضرار الناشئة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن تفجيرات أو إشعاعات نووية أيًّا كان سببها, ما لم يتفق على خلاف ذلك. 2-…