المادة 8 من النظام الصحي
المادة الثامنة
توجب المادة على المديرية العامة للشؤون الصحية تنفيذ خطط الوزارة في المنطقة، وتعدد مسؤولياتها ومنها تشغيل المرافق الحكومية، وترخيص المرافق الخاصة ومراقبة جودتها، والإحصاءات والتدريب والتوعية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تقوم المُديرية العامة للشؤون الصحية بتنفيذ الخطط والبرامِج التي تضعُها الوزارة في المنطقة، وتُناط بِها على وجه الخصوص المسؤوليات الآتية :
1 - ضمان توفُّر برامِج الرعاية الصحية لتغطية احتياجات المنطقة.
2 - القيام بمسئولية إدارة وتشغيل المرافِق الصحية التابِعة للوزارة.
3 - الترخيص للمرافِق الصحية الخاصة والعاملين بِها طِبقًا للمُتطلبات والاشتِراطات التي تضعُها الوزارة، ومُراقبة الجودة النوعية في هذه المرافِق.
4 - إعداد الإحصاءات الصحية والحيوية وإجراء الدراسات والأبحاث على مُستوى المنطقة.
5 - وضع برامِج التعليم الطبي وتنفيذها المُتواصِل، وتدريب العاملين في المرافِق الصحية في المنطقة، بالتنسيق مع الوزارة والقطاعات الصحية الأُخرى.
6 - التنسيق والتعاون مع المؤسسات الصحية الحُكومية والخاصة ومع المُديريات الصحية الأُخرى.
7 - تنفيذ الخطط والبرامِج لنشر التوعية الصحية الشامِلة على مُستوى المنطقة.
المصدر الرسمي: النظام الصحي — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة دور المديرية العامة للشؤون الصحية بوصفها الجهة المنفذة لخطط الوزارة في المنطقة.
مسؤولياتها على وجه الخصوص:
- ضمان توفر برامج الرعاية الصحية لتغطية احتياجات المنطقة.
- إدارة وتشغيل المرافق الصحية التابعة للوزارة.
- الترخيص للمرافق الصحية الخاصة والعاملين بها طبقًا للمتطلبات والاشتراطات التي تضعها الوزارة، ومراقبة الجودة النوعية فيها.
- إعداد الإحصاءات الصحية والحيوية وإجراء الدراسات والأبحاث على مستوى المنطقة.
- وضع برامج التعليم الطبي المتواصل وتنفيذها، وتدريب العاملين في المرافق الصحية بالتنسيق مع الوزارة والقطاعات الصحية الأخرى.
- التنسيق والتعاون مع المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة ومع المديريات الأخرى.
- تنفيذ خطط نشر التوعية الصحية الشاملة على مستوى المنطقة.
ويُلاحظ التوزيع بين المستويين في الترخيص: الوزارة تضع المتطلبات والاشتراطات، والمديرية تمنح الترخيص في المنطقة طبقًا لها وتراقب الجودة.
والمعنى العملي أن من يريد افتتاح مرفق صحي خاص أو العمل فيه يتعامل في الترخيص مع المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقته، وفق الاشتراطات التي تضعها الوزارة. ولا تبين المادة إجراءات الترخيص أو مستنداته.
وتمنح المادة السابعة المديريات الصلاحيات الإدارية والمالية لأداء هذه المهام، وتتناول المادة التاسعة دور المراكز الصحية.
ولمن يحتاج إلى رأي في حالة معينة يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في الأنظمة الصحية أو القضايا الإدارية.
مثال عملي
أراد طبيب افتتاح عيادة خاصة في أبها. يتقدم بطلب الترخيص إلى المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة عسير، التي تمنحه وفق المتطلبات والاشتراطات التي وضعتها الوزارة، ثم تراقب جودة الخدمة في العيادة بعد افتتاحها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 8 من النظام الصحي
من يرخص المستوصفات والعيادات الخاصة؟
المديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة، طبقًا للمتطلبات والاشتراطات التي تضعها الوزارة، وتراقب الجودة النوعية فيها.
ما دور المديرية في المستشفيات الحكومية؟
تتولى مسؤولية إدارة وتشغيل المرافق الصحية التابعة للوزارة في المنطقة.
هل للمديرية دور في تدريب العاملين الصحيين؟
نعم، تضع برامج التعليم الطبي المتواصل وتنفذها وتدرب العاملين بالتنسيق مع الوزارة والقطاعات الصحية الأخرى.
مواد أخرى عن المديريات الصحية والمراكز الصحية
- المادة 6
تلزم المادة الدولة، من خلال الوزارة، بتوفير شبكة متكاملة من خدمات الرعاية الصحية تغطي جميع المناطق بمستوياتها الثلاثة، وتحدد الوزارة مع مجالس المناطق الاحتياج والمواقع وفق الجغرافيا والسكان والأمراض.
تعمل الدولة من خِلال الوزارة على توفير شبكة مُتكامِلة من خدمات الرعاية الصحية تُغطي جميع مناطِق المملكة، وتشمل مُستويات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والتخصّ
- المادة 7
تمنح المادة كل مديرية عامة للشؤون الصحية الصلاحيات الإدارية والمالية اللازمة لأداء مهامها، وتلزم الوزارة بمراعاة احتياجات كل منطقة في ميزانيتها وتخصيص الاعتمادات اللازمة لكل مستشفى.
تُعطى كل مُديرية عامة للشؤون الصحية الصلاحيات الإدارية والمالية التي تُمكِنُها مِن تأدية المهام المنوطة بِها بطريقة فعَّالة، وتُراعي الوزارة ضِمن ميزانيتِها الا
- المادة 9
تقرر المادة أن المراكز الصحية التابعة للوزارة والجهات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص تقدم الخدمات الوقائية والإسعافية والعلاجية والتأهيلية وتوجه الحالات للمستشفيات، وتحيل التفاصيل إلى اللائحة التنفيذية.
1- تقوم المراكز الصحية التابعة للوزارة والجهات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص بتقديم الخدمات الوقائية والإسعافية والعلاجية والتأهيلية وتوجيه الحالات عند الحاجة إ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

