تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 7 من النظام الصحي

المادة السابعة

تمنح المادة كل مديرية عامة للشؤون الصحية الصلاحيات الإدارية والمالية اللازمة لأداء مهامها، وتلزم الوزارة بمراعاة احتياجات كل منطقة في ميزانيتها وتخصيص الاعتمادات اللازمة لكل مستشفى.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تُعطى كل مُديرية عامة للشؤون الصحية الصلاحيات الإدارية والمالية التي تُمكِنُها مِن تأدية المهام المنوطة بِها بطريقة فعَّالة، وتُراعي الوزارة ضِمن ميزانيتِها الاحتياجات الخاصة بكل منطقة بحسب المرافِق الصحية فيها وأعداد سُكانِها، ويُخصص لكل مُستشفى الاعتِمادات المالية التي يحتاجُها.

المصدر الرسمي: النظام الصحي — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 7 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 7 من النظام الصحي

ما صلاحيات المديرية العامة للشؤون الصحية؟

تُعطى الصلاحيات الإدارية والمالية التي تمكنها من تأدية المهام المنوطة بها بطريقة فعالة.

كيف توزع ميزانية الصحة على المناطق؟

تراعي الوزارة احتياجات كل منطقة بحسب المرافق الصحية فيها وأعداد سكانها، ويُخصص لكل مستشفى الاعتمادات المالية التي يحتاجها.

مواد أخرى عن المديريات الصحية والمراكز الصحية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.