المادة 11 من النظام الصحي
المادة الحادية عشرة
تجيز المادة، بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الصحة، تحويل ملكية بعض مستشفيات الوزارة إلى القطاع الخاص.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على اقتِراح الوزير تحويل ملكية بعض مُستشفيات الوزارة إلى القِطاع الخاص.
المصدر الرسمي: النظام الصحي — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
تفتح هذه المادة الباب أمام نقل ملكية بعض المستشفيات الحكومية إلى القطاع الخاص.
ما الذي يجوز؟ تحويل ملكية بعض مستشفيات وزارة الصحة إلى القطاع الخاص.
كيف؟
- باقتراح من الوزير (وزير الصحة).
- وبقرار من مجلس الوزراء.
طبيعة الحكم: النص يقول «يجوز»، فهذه صلاحية جوازية وليست التزامًا. كما أنه يتحدث عن «بعض» المستشفيات، لا عن جميعها.
ويتسق هذا مع تعريف «توفير الرعاية الصحية» في المادة الأولى، الذي يجعله ضمانًا لوجود الرعاية دون أن يعني بالضرورة تقديمها مباشرة من الدولة أو تمويلها، إلا ما نصت عليه مواد النظام. فانتقال ملكية مستشفى إلى القطاع الخاص لا يتعارض بذاته مع هدف النظام.
ولا تتناول المادة شروط التحويل أو طريقته أو أثره على العاملين أو المرضى، فهذه أمور لم يذكرها النص ويُرجع فيها إلى قرار مجلس الوزراء والأنظمة ذات العلاقة.
وتتصل هذه المادة بالمادة العاشرة الخاصة بطرق تمويل خدمات الرعاية الصحية، وبالمادة الثانية عشرة الخاصة بتعليم الفريق الصحي وتدريبه.
ولمن يحتاج إلى رأي في حالة معينة يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في الأنظمة الصحية أو القضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 11 من النظام الصحي
هل يجوز تحويل المستشفيات الحكومية إلى القطاع الخاص؟
نعم، يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير تحويل ملكية بعض مستشفيات الوزارة إلى القطاع الخاص.
من يملك قرار الخصخصة؟
مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير الصحة.
مواد أخرى عن تمويل الرعاية الصحية
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

