تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 8 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية

المادة (8) · الفصل الأول: التاجر ، شروطه ، صفاته ، أنواعه

ملغاة

هذه المادة ملغاة

أُلغيت بموجب التعديلات الموضحة أدناه: نظام الدفاتر التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 17/12/1409هـ (المادة الرابعة عشرة): إلغاء المادة — ألغيت بموجب المادة الرابعة عشرة من نظام الدفاتر التجارية. يُعرض نصها الأصلي للاطلاع التاريخي فقط.

النص الأصلي (قبل الإلغاء)

يجب أن تكون هذه الدفاتر قبل استعمالها مسجلة في قلم المحكمة التجارية حسب الأصول.

المصدر الرسمي: النظام التجاري نظام المحكمة التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/61) — 17/12/1409هـ

    نص التعديل كما نُشر

    (ألغيت هذه المادة بموجب المادة الرابعة عشرة من نظام الدفاتر التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/61) بتاريخ 17 / 12 / 1409 هـ، .)

كل تعديلات النظام التجاري نظام المحكمة التجارية ←

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.