تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 621 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية

المادة (621) · الفصل الخامس عشر: في خرج الصور

ملغاة

هذه المادة ملغاة

أُلغيت بموجب التعديلات الموضحة أدناه: المرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/1/22هـ: إلغاء الباب الرابع الذي تقع فيه المادة — أُلغي الباب الرابع من نظام المحكمة التجارية الذي تقع فيه هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/1/22هـ دون نص بديل. يُعرض نصها الأصلي للاطلاع التاريخي فقط.

النص الأصلي (قبل الإلغاء)

تؤخذ خمسون قرشا على كل صورة من الإعلامات التي تبلغ للمحكوم عليه وعن كل صورة من صور الإعلامات المذكورة بعد التبليغ عشرة قروش.

المصدر الرسمي: النظام التجاري نظام المحكمة التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/1) — 22/1/1435هـ

    نص التعديل كما نُشر

    تم إلغاء الباب الرابع بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .

كل تعديلات النظام التجاري نظام المحكمة التجارية ←

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.