المادة 604 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
المادة (604) · الفصل الثامن: في خرج الإعلام
هذه المادة ملغاة
أُلغيت بموجب التعديلات الموضحة أدناه: المرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/1/22هـ: إلغاء الباب الرابع الذي تقع ضمنه هذه المادة — ألغي الباب الرابع كاملاً بموجب المرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/1/22هـ دون نص بديل. يُعرض نصها الأصلي للاطلاع التاريخي فقط.
النص الأصلي (قبل الإلغاء)
يؤخذ خرج نسبي على الإعلامات التي تصدر من المحكمة التجارية المحتوية على مبلغ معين حسب الدرجات الآتية:
قرش
10 تؤخذ على كل إعلام يحتوي على مبلغ لحد خمسمائة قرش.
20 تؤخذ على كل إعلام يحتوي على مبلغ خمسمائة إلى ألف قرش.
40 تؤخذ على كل إعلام يحتوي على مبلغ من ألف قرش إلى ألفين قرش .
60 تؤخذ على كل إعلام يحتوي على مبلغ من ألفين إلى ثلاثة آلاف قرش.
100 تؤخذ على كل إعلام يحتوي على مبلغ من ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف قرش.
وما زاد عن خمسة آلاف قرش فيؤخذ بالنسبة في المائة اثنان ونصف.
المصدر الرسمي: النظام التجاري نظام المحكمة التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/1) — 22/1/1435هـ
نص التعديل كما نُشر
تم إلغاء الباب الرابع بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

