المادة 570 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
المادة (570) · الفصل الثاني عشر: في الحجز الاحتياطي ومنع المدعى عليه والمدين من السفر
هذه المادة ملغاة
أُلغيت بموجب التعديلات الموضحة أدناه: المرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/1/22هـ: إلغاء الباب الثالث (نظام المحكمة التجارية) الذي تنتمي إليه المادة — ألغي الباب الثالث من النظام التجاري (نظام المحكمة التجارية) كاملاً بموجب المرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/1/22هـ دون نص بديل. يُعرض نصها الأصلي للاطلاع التاريخي فقط.
النص الأصلي (قبل الإلغاء)
يمتنع حجز الأشياء الآتية :
أولا- ما يلزم المديون لمعيشته ومعيشة عياله وما لا غنى له عنه من ملبوساته وأثاث البيت .
ثانيا- الأدوات اللازمة لمعالجة صنعته .
ثالثا- أدوات الزراع والفلاح كبقرة وبذرة ومحصولاته التي لم تدخر في المخزن إلا أن يكون الدين ناشئا عن ثمن الأشياء المذكورة في هذه الفقرات الثلاث .
رابعا- بيت السكنى اللائق به وأمتعة زوجته وأولاده .
المصدر الرسمي: النظام التجاري نظام المحكمة التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/1) — 22/1/1435هـ
نص التعديل كما نُشر
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

