تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 163 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية

المادة (163) · الفصل الثاني: يتعلق بضبط السفائن وبيعها

ملغاة

هذه المادة ملغاة

أُلغيت بموجب التعديلات الموضحة أدناه. يُعرض نصها الأصلي للاطلاع التاريخي فقط.

النص الأصلي (قبل الإلغاء)

ينبغي على الشخص الذي ضبط السفينة أن يبلغ المديون صاحب السفينة المضبوطة إذا كان مقيما في البلد الموجود بها محكمة تجارية التي ضبطت السفينة أو على مسافة ست ساعات منها صورة المضبطة المذكورة بظرف ثلاثة أيام ويدعوه مع ذلك إلى الحضور للمحكمة المذكورة في ظرف المهل العادية المعينة في نظام أصول محاكمة المحكمة التجارية ليكون حاضرا على تشبثات مبيع السفينة المضبوطة ومتفرعاتها لكن إذا كان موجودا في محل أبعد من ذلك فتعطل صورة المضبطة وتذكرة طلبه إلى ربان السفينة المذكورة وإن لم يكن الربان موجودا فإلى من كان وكيلا لصاحب السفينة أو ربانها وإذا قدر وكان صاحب السفينة ساكنا في محلات برية من الممالك العربية الحجازية فيضم زيادة على المهل المعتاد المخصوص لجلبه ودعوته يوما لكل مسافة مرحلة من محل المحكمة إلى محل إقامته، وإذا كان ساكنا في محل خارج عن أراضي الممالك العربية الحجازية أو في ديار أجنبية فيجري أمر تبليغه وجلبه في ظرف المهل المبين في المادة (423) من نظام المجلس التجاري ولدى الاقتضاء تراجع أيضا المادة (429) من النظام المذكور.

المصدر الرسمي: النظام التجاري نظام المحكمة التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

محامو القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه

جدة — الشاطئ أتعاب الاستشارة من ‏1,200 ر.س.‏
التجارية والشركاتالبنوك والتمويل والأوراق الماليةالدولية والاستثمار الأجنبيالملكية الفكرية والعلامات التجارية+3

Osama Al-Yamani Law Office

جدة
الإداريةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركاتالدولية والاستثمار الأجنبي+1
عرض كل المحامين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.