المادة 4 من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار
المادة الرابعة
توجب المادة إبلاغ مصلحة أملاك الدولة بمواقع الاستعمالات العامة خلال 30 يومًا من اعتماد المخطط، وتحدد أساس تقدير تعويض الأراضي المخصصة لها التي لا تشملها النسبة النظامية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1 - على وزارة الشؤون البلدية والقروية إبلاغ وزارة المالية - مصلحة أملاك الدولة - بالمواقع المخصصة للاستعمالات العامة في المخططات التي تعتمد، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ الاعتماد النهائي للمخطط.
2 - يكون نزع ملكية الأراضي المخصصة للاستعمالات العامة التي لا تشملها النسبة النظامية وفقاً لأحكام النظام، على أن تقدر لجنة التقدير التعويض المستحق عنها وفقاً لما يأتي :
أ - وفق سعر المتر المربع لهذه الأراضي مشاعاً (قبل التخطيط)، بشرط أن يصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ التخصيص.
ب - وفق سعر المتر المربع في حينه إذا كان التعويض سيصرف بعد مضي سنتين من تاريخ التخصيص.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 4 بلغة مبسطة
أولًا: الإبلاغ عن المواقع: على وزارة الشؤون البلدية والقروية إبلاغ وزارة المالية (مصلحة أملاك الدولة) بالمواقع المخصصة للاستعمالات العامة في المخططات التي تُعتمد، خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ الاعتماد النهائي للمخطط.
ثانيًا: نزع ملكية هذه الأراضي وتعويضها: الأراضي المخصصة للاستعمالات العامة التي لا تشملها النسبة النظامية تُنزع ملكيتها وفق أحكام النظام، وتقدر لجنة التقدير التعويض عنها على أحد أساسين بحسب موعد الصرف:
- إذا صُرف التعويض خلال سنتين من تاريخ التخصيص: يُقدر وفق سعر المتر المربع للأرض مشاعًا (قبل التخطيط).
- إذا صُرف بعد مضي سنتين من تاريخ التخصيص: يُقدر وفق سعر المتر المربع في حينه.
المعنى العملي للمالك أن التأخر في صرف التعويض أكثر من سنتين من تاريخ التخصيص ينقل أساس التقدير من سعر الأرض قبل التخطيط إلى سعرها وقت الصرف. أما الأراضي التي تدخل ضمن النسبة النظامية فلا تتناولها هذه الفقرة، إذ تقتصر على ما لا تشمله تلك النسبة.
ومن خُصص جزء من أرضه لاستعمال عام في مخطط معتمد يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية لتقدير وضعه.
مثال عملي
خُصص جزء من أرض سعد في مخطط معتمد لمسجد خارج النسبة النظامية. إذا صُرف تعويضه خلال سنتين من التخصيص فيقدر بسعر المتر للأرض مشاعًا قبل التخطيط، وإن صُرف بعد سنتين فبسعر المتر وقت الصرف.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 4 من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار
كيف يقدر تعويض الأرض المخصصة لاستعمال عام في المخطط؟
وفق سعر المتر مشاعًا قبل التخطيط إذا صرف التعويض خلال سنتين من التخصيص، ووفق سعر المتر في حينه إذا صرف بعد مضي سنتين.
هل يشمل ذلك الأراضي الداخلة في النسبة النظامية؟
لا، تتعلق المادة بالأراضي المخصصة للاستعمالات العامة التي لا تشملها النسبة النظامية.
متى تبلغ البلدية أملاك الدولة بمواقع الاستعمالات العامة؟
خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ الاعتماد النهائي للمخطط.
مواد أخرى عن حالات نزع الملكية وشروطه
- المادة 2
توجب المادة على الجهة صاحبة المشروع، قبل البدء بإجراءات نزع الملكية، التأكد من عدم وجود أراضٍ أو عقارات حكومية تفي بحاجة المشروع في موقعه المقرر.
على الجهة صاحبة المشروع - قبل البدء بإجراءات نزع الملكية - التأكد من أنه ليس هناك أراضٍ أو عقارات حكومية تفي بحاجة المشروع في الموقع المقرر إقامته فيه.
- المادة 3
تحدد المادة ثلاث حالات لنزع ملكية العقارات لتنفيذ المشروعات المعتمدة في الميزانية، وتشترط في حالتين منها اختيارًا مبدئيًا وإبلاغ الملاك ثم إخبارهم بمصير عقاراتهم خلال 6 أشهر.
1- تُنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة لتنفيذ المشروعات المعتمدة في الميزانية، وذلك في الحالات الآتية : أ - لمصلحة المرافق والخدمات العامة. ب - لتوسعة المواقع ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

