المادة 3 من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار
المادة الثالثة
تحدد المادة ثلاث حالات لنزع ملكية العقارات لتنفيذ المشروعات المعتمدة في الميزانية، وتشترط في حالتين منها اختيارًا مبدئيًا وإبلاغ الملاك ثم إخبارهم بمصير عقاراتهم خلال 6 أشهر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تُنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة لتنفيذ المشروعات المعتمدة في الميزانية، وذلك في الحالات الآتية :
أ - لمصلحة المرافق والخدمات العامة.
ب - لتوسعة المواقع الحكومية القائمة أو المواقع المخصصة لها في المخططات المعتمدة، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.
ج - لمصلحة إقامة مشروعات الجهات الحكومية في ظل عدم وجود مواقع معتمدة تفي بحاجة تلك المشروعات.
2 - يكون نزع الملكية في الحالتين (أ) و(ج) من الفقرة (1) من هذه المادة بعد مراعاة اتخاذ ما يأتي :
أ - قيام الجهة المستفيدة بالاختيار المبدئي للمواقع المناسبة مع إبلاغ ملاكها بذلك.
ب - تنسق الجهة صاحبة المشروع مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لاختيار أنسب المواقع المقترح نزع ملكيتها واستكمال ما يلزم لتنظيم الموقع واعتماد مخططه وذلك وفق الإجراءات المنظمة في هذا الشأن، وعلى الجهة صاحبة المشروع إبلاغ ملاك العقارات المشار إليها في الفقرة (أ) أعلاه بما سيتم في شأن عقاراتهم خلال مدة لا تتجاوز (6) أشهر من تاريخ إبلاغهم بالاختيار المبدئي.
ج - يصار إلى نزع ملكية الموقع الذي جرى اعتماده وفقاً للفقرة (ب) من قبل الجهة المستفيدة، وفقاً للإجراءات المتبعة.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 3 بلغة مبسطة
أولًا: حالات نزع الملكية لتنفيذ المشروعات المعتمدة في الميزانية:
- (أ) لمصلحة المرافق والخدمات العامة.
- (ب) لتوسعة المواقع الحكومية القائمة أو المواقع المخصصة لها في المخططات المعتمدة، بعد التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.
- (ج) لإقامة مشروعات الجهات الحكومية في ظل عدم وجود مواقع معتمدة تفي بحاجتها.
ثانيًا: خطوات إضافية في الحالتين (أ) و(ج):
- تختار الجهة المستفيدة المواقع المناسبة اختيارًا مبدئيًا وتبلغ ملاكها بذلك.
- تنسق الجهة صاحبة المشروع مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لاختيار أنسب المواقع وتنظيم الموقع واعتماد مخططه، وعليها إبلاغ الملاك بما سيتم في شأن عقاراتهم خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ إبلاغهم بالاختيار المبدئي.
- ثم تنزع الجهة المستفيدة ملكية الموقع الذي اعتُمد وفق الإجراءات المتبعة.
المعنى العملي للمالك أن إبلاغه بالاختيار المبدئي لا يعني نزع الملكية نهائيًا، وأن له أن يُبلَّغ بمصير عقاره خلال 6 أشهر من ذلك الإبلاغ. ولا تبين المادة أثر تجاوز هذه المدة. ومن أُبلغ باختيار عقاره يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية أو الإدارية.
مثال عملي
أُبلغ خالد في أول محرم بأن أرضه في جدة اختيرت مبدئيًا لإقامة مدرسة. على الجهة صاحبة المشروع أن تبلغه بما سيتم في شأن أرضه في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من ذلك التاريخ.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 3 من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار
ما حالات نزع الملكية للمنفعة العامة؟
لمصلحة المرافق والخدمات العامة، ولتوسعة المواقع الحكومية القائمة أو المخصصة في المخططات، ولإقامة مشروعات حكومية عند عدم وجود مواقع معتمدة تفي بحاجتها.
متى يُبلغ المالك بمصير أرضه بعد الاختيار المبدئي؟
خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ إبلاغه بالاختيار المبدئي، في الحالتين (أ) و(ج).
هل يجب أن يكون المشروع معتمدًا في الميزانية؟
نعم، تنص المادة على نزع الملكية لتنفيذ المشروعات المعتمدة في الميزانية.
مواد أخرى عن حالات نزع الملكية وشروطه
- المادة 2
توجب المادة على الجهة صاحبة المشروع، قبل البدء بإجراءات نزع الملكية، التأكد من عدم وجود أراضٍ أو عقارات حكومية تفي بحاجة المشروع في موقعه المقرر.
على الجهة صاحبة المشروع - قبل البدء بإجراءات نزع الملكية - التأكد من أنه ليس هناك أراضٍ أو عقارات حكومية تفي بحاجة المشروع في الموقع المقرر إقامته فيه.
- المادة 4
توجب المادة إبلاغ مصلحة أملاك الدولة بمواقع الاستعمالات العامة خلال 30 يومًا من اعتماد المخطط، وتحدد أساس تقدير تعويض الأراضي المخصصة لها التي لا تشملها النسبة النظامية.
1 - على وزارة الشؤون البلدية والقروية إبلاغ وزارة المالية - مصلحة أملاك الدولة - بالمواقع المخصصة للاستعمالات العامة في المخططات التي تعتمد، وذلك خلال مدة لا تت
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

