المادة 25 من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار
المادة الخامسة والعشرون
تنظم المادة تقدير أضرار العقار الموضوع اليد عليه بلجنة فنية ومحضر، وحق المالك في التحفظ مع تسلمه العقار، ونظر لجنة التقدير في الاعتراض خلال 90 يومًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تتولى لجنة فنية تشكلها الجهة صاحبة المشروع بمشاركة ممثل من وزارة المالية تقدير التكاليف اللازمة لإصلاح التلفيات والأضرار التي أصابت العقار محل وضع اليد، والمدة اللازمة لإصلاحه، وذلك بموجب محضر تثبت فيه حالة العقار وما لحق به من أضرار نتيجة الاستعمال، ويوقعه أعضاء اللجنة والمالك أو صاحب الحق على العقار أو من يمثلهم، فإن لم يحضر أي منهم بعد إبلاغه تبليغاً صحيحاً ودون إبداء عذر مقبول؛ تستكمل اللجنة الفنية عملها وتوقع محضرها وفقاً للإجراءات المتبعة. وعند اعتراض أي منهم على حجم الضرر أو نوعه، والتكاليف اللازمة لذلك المثبتة في المحضر، فله أن يدون تحفظه ويوقع عليه ولا يؤثر ذلك على تسلمه للعقار.
2- تتولى لجنة التقدير النظر في محضر اللجنة الفنية المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة في حالة الاعتراض عليه، وعليها التحقق من الأضرار التي أصابت العقار محل وضع اليد، وإعداد محضر تبين فيه نوع الضرر وحجمه وكيفية معالجته والتكاليف المترتبة على ذلك، ولها أن تستعين بمن تــراه من المختصيــن، وتتخذ قرارها بالأغلبية، على أن تنهي مهمتها خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ تكليفها.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 25 بلغة مبسطة
1. اللجنة الفنية: تشكلها الجهة صاحبة المشروع بمشاركة ممثل من وزارة المالية، لتقدير:
- تكاليف إصلاح التلفيات والأضرار التي أصابت العقار نتيجة الاستعمال.
- المدة اللازمة لإصلاحه.
وتعد محضرًا يثبت حالة العقار وما لحقه من أضرار، يوقعه أعضاؤها والمالك أو صاحب الحق أو من يمثلهم.
عدم الحضور: إذا لم يحضر أي منهم بعد إبلاغه تبليغًا صحيحًا ودون عذر مقبول، تستكمل اللجنة عملها وتوقع محضرها.
التحفظ: إذا اعترض أي منهم على حجم الضرر أو نوعه أو التكاليف المثبتة، فله أن يدوّن تحفظه ويوقع عليه، ولا يؤثر ذلك على تسلمه للعقار.
2. لجنة التقدير: عند الاعتراض على محضر اللجنة الفنية تنظر فيه لجنة التقدير، فتتحقق من الأضرار وتعد محضرًا بنوع الضرر وحجمه وكيفية معالجته وتكاليفه، ولها الاستعانة بالمختصين، وتقرر بالأغلبية، وتنهي مهمتها خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ تكليفها.
المعنى العملي للمالك أن حضوره عند المعاينة مهم، لأن غيابه دون عذر لا يوقف عمل اللجنة. وإن لم يقتنع بالتقدير يدوّن تحفظه ويستلم عقاره، ثم ينظر في اعتراضه لجنة التقدير. ومن لديه خلاف على تقدير الأضرار يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية أو التعويضات.
مثال عملي
استلم يوسف أرضه في الرياض بعد انتهاء وضع اليد المؤقت، ووجد أن اللجنة الفنية قدرت أضرارًا أقل مما يراه. دوّن تحفظه على المحضر ووقّع عليه واستلم أرضه، ثم نظرت لجنة التقدير في اعتراضه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 25 من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار
من يقدر أضرار العقار بعد انتهاء وضع اليد المؤقت؟
لجنة فنية تشكلها الجهة صاحبة المشروع بمشاركة ممثل من وزارة المالية، بموجب محضر يثبت حالة العقار وأضراره.
هل يمنعني الاعتراض على تقدير الأضرار من استلام عقاري؟
لا، للمعترض أن يدون تحفظه ويوقع عليه، ولا يؤثر ذلك على تسلمه للعقار.
كم مدة نظر لجنة التقدير في الاعتراض؟
تنهي مهمتها خلال مدة لا تتجاوز تسعين يومًا من تاريخ تكليفها.
ماذا لو لم يحضر المالك المعاينة؟
إذا أبلغ تبليغًا صحيحًا ولم يحضر دون عذر مقبول، تستكمل اللجنة الفنية عملها وتوقع محضرها.
مواد أخرى عن وضع اليد المؤقت على العقار
- المادة 23
تشترط المادة لوضع اليد المؤقت على العقار قرارًا من صاحب الصلاحية، ومحضر وصف وحصر يُسلَّم لأصحاب الشأن، وتعويضًا تقدره لجنة التقدير لا يقل عن أجرة المثل.
عند حاجة أي من الجهات الحكومية إلى وضع اليد المؤقت على العقار، يراعى ما يأتي : 1 - أن يصدر قرار وضع اليد المؤقت من قبل صاحب الصلاحية. 2 - على الجهة الحكومية - ق
- المادة 24
توجب المادة على الجهة صاحبة المشروع، عند الاستغناء عن العقار الموضوع اليد عليه مؤقتًا، تبليغ مالكه قبل إخلائه بثلاثين يومًا على الأقل بخطاب من نسختين وببيانات محددة.
1- على الجهة صاحبة المشروع عند الرغبة في الاستغناء عن العقار الذي تم وضع اليد المؤقت عليه؛ تبليغ مالكه بذلك قبل إخلائه بمدة كافية لا تقل عن (30) يوماً، وذلك بمو
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

