البحث في الأنظمة السعودية
3 نتيجة في موضوع المواصفات والمواد المحظورة في التجميل
- المادة 3 — نظام منتجات التجميل
تمنح المادة الهيئة العامة للغذاء والدواء صلاحية إصدار اللوائح الفنية والمواصفات القياسية لمنتجات التجميل ومصانعها واشتراطات العاملين فيها.
تصدر الهيئة اللوائح الفنية والمواصفات القياسية لمنتجات التجميل ومصانعها واشتراطات العاملين فيها.
- المادة 4 — نظام منتجات التجميل
تلزم المادة الهيئة العامة للغذاء والدواء بتحديد المواد المحظورة والمواد المقيد استخدامها في منتجات التجميل ونشرها على موقعها الإلكتروني.
تحدد الهيئة المواد المحظورة والمواد المقيد استخدامها في منتجات التجميل، وتنشرها على موقعها الإلكتروني.
- المادة 5 — نظام منتجات التجميل
تكلف المادة الهيئة بالتحقق من مطابقة منتجات التجميل للوائح الفنية والمواصفات القياسية والاشتراطات المعتمدة، وتجيز لها الاستعانة بشركات متخصصة لذلك.
تتحقق الهيئة من مطابقة منتجات التجميل للوائح الفنية والمواصفات القياسية والاشتراطات التي اعتمدتها، ولها أن تستعين بشركات متخصصة للتحقق من ذلك.