حسب المدينة
حسب التخصص
الأقسام
الأكثر طلبًا
1 نتيجة في موضوع الإقرار الجمركي عن الأموال
توجب المادة على القادم إلى المملكة أو المغادر لها الإقرار للجمارك بما يحمله أو ينقله من نقود أو ذهب أو مجوهرات تبلغ حد اللائحة، وتجيز الضبط 72 ساعة عند الاشتباه.
1- على كل شخص يَقْدُم إلى المملكة أو يغادرها وتكون بحوزته عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها، أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو مجوهرات مشغولة، أو يُرتِّب لنقلها إلى داخل المملكة أو خارجها من خلال خدمة شحن أو نقل أو خدمة بريدية أو بأي وسيلة…