حسب المدينة
حسب التخصص
الأقسام
الأكثر طلبًا
1 نتيجة في موضوع الجرائم الإرهابية الإلكترونية
تعاقب المادة بالسجن حتى عشر سنوات وبغرامة حتى خمسة ملايين ريال أو بإحداهما على المواقع الإرهابية، والدخول غير المشروع للحصول على بيانات تمس أمن الدولة أو اقتصادها.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية الآتية : 1- إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره؛ لتسهيل الاتصال…