حسب المدينة
حسب التخصص
الأقسام
الأكثر طلبًا
1 نتيجة في موضوع غسل أموال المخدرات
تعاقب المادة على غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات بالسجن من 3 إلى 10 سنوات والجلد وغرامة لا تقل عن 50,000 ريال، وتغرّم المنشأة المستفيدة 300,000 ريال على الأقل.
1- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال - كل شخص ارتكب الفعل المنصوص عليه في الفقرة (5) من المادة (الثالثة) من هذا النظام، وللمحكمة إيقاع عقوبة أشد إذا…