حسب المدينة
حسب التخصص
الأقسام
الأكثر طلبًا
1 نتيجة في موضوع عقوبة تهريب المخدرات
تقرر المادة عقوبة القتل تعزيرًا لتهريب المخدرات وما في حكمه، وتجيز للمحكمة النزول إلى السجن 15 سنة على الأقل، وتشدد العقوبة إلى 25 سنة على الأقل في حالات محددة.
أولا : مع مراعاة ما ورد في البند ( ثانيا ) من هذه المادة يعاقب بالقتل تعزيرا من ثبت شرعا بحقه شيء من الأفعال الآتية : 1 - تهريب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية . 2 - تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من مهرب. 3 - جلب أو استيراد أو تصدير أو صنع أو إنتاج أو تحويل أو…