البحث في الأنظمة السعودية
6 نتيجة في موضوع رتب الضباط وتعريفات النظام
- المادة 1 — نظام خدمة الضباط
تحدد المادة اسم النظام «نظام خدمة الضباط» وموضوعه، وهو القواعد التي تنظم خدمة الضباط العاملين في القوات المسلحة.
يسمى هذا النِظام (نظَام خدمة الضباط) وتتناول أحكامه القواعد التي تنظم خدمة الضباط العاملين في القوات المسلحة.
- المادة 2 — نظام خدمة الضباطمعدّلة (1406هـ)
تعرّف المادة مصطلحات نظام خدمة الضباط: المملكة، والوزير، والقوات المسلحة، والضابط، والضابط الركن، والضابط الطبيب، والضابط المهندس، والضابط الفني مع أمثلة لتخصصاته.
تعني الكلمات والعبارات التالية المعاني المذكورة أدناه ما لم يرد النص أو يدل السياق على خلاف ذلك. أ- المملكة: – المملكة العربية السعودية. ب- الوزير: – وزير الدفاع والطيران والمفتش العام. ج- القوات المسلحه: وتشتمل على جميع القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع…
- المادة 158 — نظام خدمة الضباط
تجيز المادة للوزير منح بعض الصلاحيات المخولة له بموجب نظام خدمة الضباط إلى نائب الوزير ورئيس هيئة الأركان.
يجوز للوزير منح بعض الصلاحيات المخولة له بموجب هذا النظَام إلى نائب الوزير ورئيس هيئة الأركان.
- المادة 159 — نظام خدمة الضباط
تمنح المادة الوزير صلاحية وضع اللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ نظام خدمة الضباط.
للوزير أن يضع اللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظَام.
- المادة 160 — نظام خدمة الضباط
تجعل المادة حق تفسير نظام خدمة الضباط لمجلس الوزراء.
لمجلس الوزراء حق تفسير هذا النظَام.
- المادة 161 — نظام خدمة الضباط
تنص المادة على حلول نظام خدمة الضباط محل النظام الصادر بالمرسوم الملكي م/18 وتاريخ 22/9/1379هـ، وإلغاء ما يتعارض معه من أنظمة وقرارات سابقة.
يحل هذا النظَام محل نظَام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/18 وتاريخ 22/9/1379هـ ويلغى ما يتعارض معه من أنظمة وقرارات سابقة.