البحث في الأنظمة السعودية
2 نتيجة في موضوع عقوبة إيذاء الطفل
- المادة 23 — نظام حماية الطفلعُدّلت بموجب م/72
تسند المادة التحقيق في مخالفات نظام حماية الطفل وإقامة الدعوى إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، والنظر والعقوبة إلى المحكمة المختصة، والمتابعة إلى وزارة الموارد البشرية.
1- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) من المادة (الثانية والعشرين) من هذا النظام، تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة. 2 - دون إخلال بحكم المادة (الثالثة والعشرين مكرر) من هذا النظام، ومع مراعاة…
- المادة 23 مكرر — نظام حماية الطفل
تعاقب المادة على جريمة إيذاء الطفل بالسجن حتى سنتين و/أو غرامة حتى 100 ألف ريال، وتشددها في حالات محددة، وتضاعفها عند العود، وتعاقب المحرض والمتفق والمساعد.
- أضيفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/72) وتاريخ 1443/8/6هـ، و تنص على الآتي: 1- مع مراعاة ماتقضي به الفقرة (2) من هذه المادة، ودون إخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعاً أو نظاماً، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنتين) وبغرامة لا تزيد على (مائة) ألف…