حسب المدينة
حسب التخصص
الأقسام
الأكثر طلبًا
1 نتيجة في موضوع نقل البيانات خارج المملكة
تجيز المادة نقل البيانات الشخصية خارج المملكة أو الإفصاح عنها لجهة خارجها لأغراض محددة وبشروط، مع استثناء حالات الضرورة القصوى من الشروط.
1- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، يجوز لجهة التحكم نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة أو الإفصاح عنها لجهة خارج المملكة، وذلك لتحقيق أيٍّ من الأغراض الآتية: أ- إذا كان ذلك تنفيذاً لالتزام بموجب اتفاقية تكون المملكة طرفاً فيه. ب- إذا كان ذلك…