حسب المدينة
حسب التخصص
الأقسام
الأكثر طلبًا
1 نتيجة في موضوع لجنة الفصل في مخالفات المنافسة
تنظم المادة تشكيل لجنة الفصل في مخالفات النظام من خمسة أعضاء لثلاث سنوات واختصاصها بإيقاع العقوبات، وتجيز التظلم من قراراتها أمام المحكمة المختصة خلال 30 يوماً.
1 - يشكَّل بقرار من المجلس -بناءً على ترشيح الرئيس- لجنة من المختصين من خمسة أعضاء، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن يكون من بينهم ثلاثة أعضاء متخصصين في الأنظمة على الأقل، تختص بالفصل في مخالـفات النظام واللائحة - ما عدا المخالفات المشار إليها في الفقرة…