البحث في الأنظمة السعودية
2 نتيجة في موضوع التفتيش وضبط مخالفات المعادن الثمينة
- المادة 13 — نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمةعُدّلت بموجب م/87
تسند المادة ضبط مخالفات النظام والتحقيق فيها وإثباتها إلى موظفين يحددهم وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة، وتمنحهم حق الدخول والتفتيش وأخذ العينات مع تحرير محضر ضبط.
1- يتولى موظفون -يصدر بتحديدهم قرار من وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والثروة المعدنية- مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام هذا النظام واللوائح، والتحقيق فيها وإثباتها. وتحدد اللوائح آليات عملهم. 2- للموظفين -المشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة-…
- المادة 16 — نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
تعاقب المادة بالسجن مدة لا تتجاوز شهرين وغرامة لا تتجاوز 30000 ريال أو إحداهما كل من منع أو تسبب في منع الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ النظام من مباشرة واجباتهم.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز شهرين وبغرامة لا تتجاوز ثلاثين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع أو تسبب في منع الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ هذا النظام ولوائحه من مباشرة واجباتهم.