حسب المدينة
حسب التخصص
الأقسام
الأكثر طلبًا
1 نتيجة في موضوع قيد الأحكام القضائية في السجل التجاري
تلزم هذه المادة المحكمة المختصة بإشعار المسجل خلال 30 يومًا بأحكام وقرارات نهائية محددة تتعلق بالتاجر، ليُقيد مقتضاها في السجل التجاري بمجرد الإشعار.
تشعر المحكمة المختصة المسجل بصدور أي من الأحكام والقرارات النهائية الآتية، وذلك خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ صدور أي منها: 1- أحكام أو قرارات قبول الإيداع القضائي بشأن افتتاح أي من إجراءات الإفلاس المنصوص عليها في نظام الإفلاس، أو إنهائها. 2- أحكام حل وتصفية…