حسب المدينة
حسب التخصص
الأقسام
الأكثر طلبًا
1 نتيجة في موضوع الطعن في قرارات المركز الوطني
تجيز المادة الطعن في قرارات الوزارة الصادرة تنفيذًا للنظام أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من العلم بها، وتفصل المحكمة على وجه السرعة.
تكون القرارات الصادرة من الوزارة تنفيذاً لأحكام هذا النظام قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوماً من تاريخ العلم بها ، وتفصل المحكمة في الطعن على وجه السرعة.