البحث في الأنظمة السعودية
3 نتيجة في موضوع التفتيش على كتاب العدل والموثقين
- المادة 46 — نظام التوثيق
تُسند المادة إلى الإدارة المختصة التفتيش والرقابة والتحقيق مع كاتب العدل والمرخص له وفق إجراءات تحددها اللائحة، دون إخلال باختصاص إدارة التفتيش القضائي.
1- تتولى الإدارة المختصة التفتيش والرقابة على كاتب العدل والتحقيق معه في الأعمال ذات العلاقة بالتوثيق، وذلك وفقًا للإجراءات المنظمة لذلك التي تحددها اللائحة. 2- تتولى الإدارة المختصة التفتيش والرقابة على المرخص له والتحقيق معه، وذلك وفقاً للإجراءات المنظمة…
- المادة 47 — نظام التوثيق
يكون إيقاف المرخص له عن العمل أثناء التحقيق بقرار من الوزير وتوصية الإدارة المختصة مدة لا تزيد على 90 يومًا، وينتهي الإيقاف بانتهاء مدته أو بانتهاء التحقيق بعدم الإدانة.
يصدر الوزير قراراً بإيقاف المرخص له عن العمل مدة لا تزيد على تسعين يوماً أثناء التحقيق معه بناءً على توصية من الإدارة المختصة، وينتهي قرار الإيقاف بانتهاء مدته أو بانتهاء التحقيق بعدم الإدانة أيهما أسبق.
- المادة 48 — نظام التوثيق
تنص المادة على تشكيل الوزير لجنة أو أكثر تنظر في نتائج التحقيق في مخالفات كاتب العدل والمرخص له وتوقع العقوبات، وتبين تكوينها وعملها والطعن في قراراتها أمام ديوان المظالم.
يشكل الوزير لجنة -أو أكثر- للنظر في نتائج التحقيق في مخالفات كاتب العدل -ذات العلاقة بالتوثيق- والمرخص له، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادتين (التاسعة والأربعين) و(الخمسين) من النظام، وتؤلف برئاسة وكيل من الوزارة، وعضوية مستشار شرعي ومستشار نظامي، ويسمي…