البحث في الأنظمة السعودية
2 نتيجة في موضوع حق المستهلك في فسخ العقد
- المادة 13 — نظام التجارة الإلكترونية
تمنح المادة المستهلك حق فسخ العقد خلال 7 أيام من تسلم المنتج أو التعاقد على الخدمة ما لم يستخدمها، مع تحمّله التكاليف إلا باتفاق، وتستثني حالات محددة.
1- مع عدم الإخلال بأحكام الضمان الاتفاقية والنظامية، للمستهلك -في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة- فسخ العقد خلال الأيام السبعة التالية لتاريخ تسلمه المنتج أو لتاريخ التعاقد على تقديم الخدمة، ما دام أنه لم يستخدم منتج موفر الخدمة أو لم…
- المادة 14 — نظام التجارة الإلكترونية
تمنح المادة المستهلك حق فسخ العقد واسترداد ما دفعه إذا تأخر موفر الخدمة في التسليم أكثر من 15 يومًا أو عن الموعد المتفق عليه، ما لم يكن التأخير لقوة قاهرة.
1- ما لم يتفق موفر الخدمة والمستهلك على مدة أخرى لتسليم محل العقد أو تنفيذه، يحق للمستهلك فسخ العقد إذا تأخر موفر الخدمة عن التسليم أو التنفيذ مدة تزيد على (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبرام العقد أو عن الموعد المتفق عليه، وله استرداد ما دفعه بمقتضى العقد مقابل…