حسب المدينة
حسب التخصص
الأقسام
الأكثر طلبًا
1 نتيجة في موضوع شروط منح الامتياز
لا يجوز عرض فرصة الامتياز أو منحه إلا بعد تشغيل نموذج العمل سنة على الأقل من شخصين أو في منفذين، مع شرط إضافي للامتياز الفرعي.
1- لا يجوز عرض فرصة الامتياز أو منح الامتياز إلا بعد ممارسة أعمال الامتياز وفقاً لنموذج عمل الامتياز مدة لا تقل عن سنة واحدة من قبل شخصين أو في منفذي بيع مختلفين على الأقل، ويجوز أن يكون أحد هذين الشخصين مانح الامتياز أو أي شخص ضمن مجموعته. 2- إذا كان مانح…