البحث في الأنظمة السعودية
49 نتيجة في موضوع تصفية أموال المدين
- المادة 186 — نظام الإفلاس
تقرر المادة أن المحكمة توافق على التمويل في التصفية والتصفية لصغار المدينين بطلب من الأمين مع تقرير خبير، متى كان ضرورياً للحفاظ على الأصول، وبعد موافقة الدائنين.
توافق المحكمة على التمويل -بناء على طلب الأمين المرافق له تقرير من خبير يؤيد الطلب- في إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين -سواء كان مضموناً أو غير مضمون- متى كان ضرورياً للحفاظ على قيمة أصول التفليسة أو زيادة حصيلة بيعها، وذلك بعد موافقة الدائنين…
- المادة 191 — نظام الإفلاس
تقرر المادة أن افتتاح التصفية أو التصفية لصغار المدينين أو التصفية الإدارية يترتب عليه مقاصة تلقائية بين ديون المدين ودائنه التبادلية، مع استثناء للكيانات المالية المنظمة.
1- يترتب على افتتاح أي من إجراءات التصفية أو التصفية لصغار المدينين أو التصفية الإدارية إجراء المقاصة التلقائية فيما يكون للمدين من دين على دائنه في تاريخ الافتتاح مقابل ما لهذا الدائن من دين على المدين. 2- يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على الديون…
- المادة 192 — نظام الإفلاس
تقرر المادة أن الديون والتعاملات الناشئة بعد تاريخ افتتاح الإجراء لا تعد تبادلية لغرض المقاصة التلقائية، وأنها صحيحة ومنتجة لآثارها.
لا تعد الديون والتعاملات الناشئة في وقت لاحق لتاريخ افتتاح الإجراء ديوناً أو تعاملات تبادلية لغرض المقاصة التلقائية، وتعد هذه الديون والتعاملات صحيحة ومنتجة لآثارها.
- المادة 193 — نظام الإفلاس
تقرر المادة أن مطالبة الدائن في التصفية تكون بما بقي من دينه بعد المقاصة، وأن الرصيد المستحق للمدين يؤدى إلى الأمين ويدخل في أصول التفليسة.
1- تكون مطالبة الدائن المقدمة منه إلى الأمين في إجراءي التصفية أو التصفية لصغار المدينين بقدر ما بقي من مقدار دينه بعد إجراء المقاصة. 2- إذا كان مقدار الدين المتبقي بعد المقاصة مستحقاً للمدين في إجراءي التصفية أو التصفية لصغار المدينين، فيؤدى إلى الأمين ويدخل…
- المادة 195 — نظام الإفلاس
تعطي المادة أتعاب ومصروفات أمين الإفلاس والخبير ومصروفات بيع أصول التفليسة أولوية على الديون في التصفية، وتوجب سدادها قبل التوزيع على الدائنين.
تكون لأتعاب ومصروفات أمين الإفلاس والخبير -إن وجد- ومصروفات بيع أصول التفليسة أولوية على الديون في إجراء التصفية وإجراء التصفية لصغار المدينين، ويجب الوفاء بها قبل توزيع حصيلة بيع أصول التفليسة على الدائنين.
- المادة 196 — نظام الإفلاس
تحدد المادة ترتيب أولوية الديون في التصفية والتصفية لصغار المدينين، من الديون المضمونة عينياً إلى المستحقات الحكومية غير المضمونة، دون إخلال بالمادة 195.
دون إخلال بأحكام المادة (الخامسة والتسعين بعد المائة) من النظام، يستوفى عند إجراء التصفية وإجراء التصفية لصغار المدينين الدين ذو الأولوية الأعلى قبل الدين ذي الأولوية الأقل، وتكون أولوية الديون على النحو الآتي: أ- الديون المضمونة ضماناً عينياً. ب- التمويل…
- المادة 197 — نظام الإفلاس
تقرر المادة إيداع فائض بيع الأصل الضامن في حساب التفليسة، وتعد ما لم تغطه حصيلة البيع من الدين المضمون ديناً غير مضمون.
إذا نتج عن بيع أصل من أصول التفليسة ضامن لدين حصيلة تزيد على مقدار الدين المضمون بهذا الأصل، فيودع أمين الإفلاس المبلغ الزائد في الحساب البنكي المخصص لأصول التفليسة، أما إذا كانت حصيلة البيع لا تكفي لسداد كامل الدين المضمون بهذا الأصل، فيعد المقدار المتبقي من…
- المادة 198 — نظام الإفلاس
تقرر المادة توزيع حصيلة بيع أصول التفليسة على الدائنين ذوي الأولوية نفسها، فإن لم تكف لسداد ديونهم وزعت عليهم بقسمة الغرماء.
توزع حصيلة بيع أصول التفليسة على الدائنين ذوي الأولوية نفسها، وإذا لم تكف حصيلة بيع أصول التفليسة لسداد ديون الدائنين ذوي الأولوية نفسها، فتوزع الحصيلة عليهم عبر قسمة الغرماء.
- المادة 222 — نظام الإفلاس
تقرر المادة استمرار إجراءات التصفية بأنواعها إذا توفي المدين بعد افتتاحها وقبل الحكم بإنهائها، ويكمل الأمين أو لجنة الإفلاس مهماتهما وفق النظام.
إذا توفي المدين بعد افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين أو إجراء التصفية الإدارية وقبل حكم المحكمة بإنهائه، فيستمر الإجراء ويكمل الأمين أو لجنة الإفلاس مهمات كل منهما وفق أحكام النظام.