البحث في الأنظمة السعودية
5 نتيجة في موضوع المعلومات المضللة في الدعم السكني والتظلم
- المادة 21 — تنظيم الدعم السكني
توجب المادة على المتقدم والمستفيد ضمان صحة ودقة واكتمال كل المعلومات والمستندات المقدمة، وعدم إخفاء أي معلومة يجب الإفصاح عنها.
يجب على المتقدم والمستفيد - بحسب الأحوال - ضمان صحة ودقة واكتمال جميع المعلومات والبيانات والمستندات المقدمة بموجب أحكام هذا التنظيم واللائحة ـ سواء في طلب الدعم السكني أم غير ذلك - والالتزام بعدم إخفاء أي معلومة يجب الإفصاح عنها بموجب أحكام هذا التنظيم…
- المادة 22 — تنظيم الدعم السكني
ترتب المادة على تقديم معلومات جوهرية مضللة أو إخفائها أو التحايل إلغاء الطلب أو استرداد الدعم أو حلول القرض كاملاً، مع جواز الإحالة للجهات المختصة.
1 - يترتب على تقديم معلومات أو مستندات أو بيانات جوهرية مضللة أو غير صحيحة أو غير مكتملة ـ سواء في طلب الدعم السكني أم غير ذلك ـ أو إخفاء أي معلومة جوهرية يجب الإفصاح عنها بموجب أحكام هذا التنظيم واللائحة، أو التحايل بأي طريقة للحصول على الدعم السكني؛ اتخاذ أي…
- المادة 23 — تنظيم الدعم السكني
تجيز المادة التظلم من قرارات الوزارة وإجراءاتها خلال 60 يوماً من الإبلاغ أمام لجنة في الوزارة، ثم التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم.
يجوز لمن صدر في شأنه قرار أو أي إجراء تتخذه الوزارة بموجب هذا التنظيم أو اللائحة التظلم منه - خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه - أمام لجنة تشكل في الوزارة لهذا الغرض، وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بتشكيلها وإجراءات عملها. ويجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام…
- المادة 24 — تنظيم الدعم السكني
تلزم المادة الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية خلال ستين يوماً من نشر التنظيم، ونشرها في الجريدة الرسمية، والعمل بها من تاريخ نفاذ التنظيم.
يصدر الوزير اللائحة خلال ستين يوماً من تاريخ نشر هذا التنظيم، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ هذا التنظيم.
- المادة 25 — تنظيم الدعم السكني
تنص المادة على أن العمل بتنظيم الدعم السكني يبدأ بعد مضي ستين يوماً من تاريخ نشره.
يعمل بهذا التنظيم بعد مضي ستين يوماً من تاريخ نشره.