البحث في الأنظمة السعودية
2 نتيجة في موضوع تقادم دعوى التزوير
- المادة 26 — النظام الجزائي لجرائم التزوير
تطبق المادة أحكام النظام على من ارتكب خارج المملكة جرائم المواد 3 و4 و8 و10 و11 و13، إلا إذا ثبت صدور حكم أجنبي بعدم إدانته أو بإدانته واستيفائه العقوبة.
تطبق أحكام هذا النظام على كل من ارتكب خارج المملكة جريمةً من الجرائم المنصوص عليها في المواد (الثالثة) و(الرابعة) و(الثامنة) و(العاشرة) و(الحادية عشرة) و(الثالثة عشرة) من هذا النظام، إلا إذا ثبت أنه سبق أن صدر حكمٌ قضائي في الخارج بعدم إدانته بما أسند إليه أو…
- المادة 27 — النظام الجزائي لجرائم التزوير
تقرر المادة انقضاء الدعوى الجزائية في جرائم النظام بمضي 10 سنوات من اليوم التالي لوقوع الجريمة، عدا جرائم المادتين 3 و10.
فيما عدا الجرائم المنصوص عليها في المادتين (الثالثة) و(العاشرة)، تنقضي الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بعد مضي عشر سنوات تبدأ من اليوم التالي لوقوع الجريمة.