البحث في الأنظمة السعودية
23 نتيجة في موضوع عقد العمل البحري وحقوق البحار
- المادة 151 — النظام البحري التجاري
في إيجار السفينة غير المجهزة يعين المستأجر البحارة ويبرم عقودهم ويؤدي أجورهم والتزامات صاحب العمل، ويتحمل مصروفات استغلال السفينة ونفقات التأمين عليها.
يعين المستأجر البحارة, ويبرم معهم عقود عمل، ويلتزم بأداء أجورهم وغيرها من الالتزامات التي تقع على عاتق صاحب العمل، ويتحمل مصروفات استغلال السفينة ونفقات التأمين عليها.
- المادة 342 — النظام البحري التجاري
تلزم المادة المؤمِّن، إذا كان محل التأمين أجور البحارة ونفقاتهم وإعادتهم والأرباح المتوقعة، بتعويض الضرر الناشئ عن خطر بحري مؤمن منه إذا أثبت المدعي تعلق الضرر بمحل التأمين.
إذا كان محل التأمين أجور البحارة ونفقاتهم وإعادتهم إلى أوطانهم والأرباح المتوقعة, التزم المؤمِّن بتعويض الضرر الناشئ عن أي خطر بحري يدخل في التأمين إذا أثبت المدعي أن الضرر يتعلق بمحل التأمين.
- المادة 382 — النظام البحري التجاري
تعاقب المادة بغرامة من ألف إلى عشرين ألف ريال فرد الطاقم الذي يتسبب في إيقاف السفينة أو منع سفرها بأقوال غير صحيحة، وبما لا يتجاوز خمسين ألفًا عند سوء النية.
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ريال, ولا تزيد على عشرين ألف ريال, كل فرد من طاقم السفينة أو الوحدة البحرية يتسبب في إيقافها أو منع سفرها بأقوال يثبت عدم صحتها، وإذا قدمها بسوء نية يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال.