ما أسباب فسخ النكاح للضرر في النظام السعودي؟ وكيف أثبت الضرر دون أن أدفع عوض الخلع؟

A common question prepared by our teamDivorce & Khula 0

This question is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

متزوجة منذ سبع سنوات في الرياض، وزوجي يسيء معاملتي بالسب المستمر والإهانة أمام الأهل، ومرة ضربني ولم أسجل بلاغًا وقتها. طلبت منه الطلاق فرفض، وقال إنني إن أردت الفراق فعلي أن أرد المهر بالخلع. أنا لا أريد الخلع لأن الخطأ منه. هل يحق لي طلب فسخ النكاح للضرر؟ وكيف أثبت الضرر إذا لم يكن لدي تقارير طبية؟ وماذا يحدث لمهري المؤجر؟

Lawyers' answers (1)

Qanoon editorial team

A general editorial answer prepared by our team

This answer is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

فسخ النكاح للضرر يختلف عن الخلع. فالخلع فراق بطلب الزوجة وموافقة الزوج مقابل عوض تبذله، أما الفسخ للضرر فحكم قضائي تصدره المحكمة إذا ثبت أن الزوج أضر بزوجته ضررًا يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف، والأصل فيه ألا تدفع الزوجة عوضًا.

نصت المادة 108 من نظام الأحوال الشخصية على أن المحكمة تفسخ عقد الزواج بطلب الزوجة لإضرار الزوج بها إذا ثبت الضرر. ومن صور الضرر التي تنظرها المحاكم: الضرب، والسب والإهانة المتكررة، والهجر المؤذي، والإضرار المادي. وإلى جانب الضرر نص النظام على أسباب أخرى للفسخ، منها امتناع الزوج عن النفقة أو تعذر استيفائها منه، والعلة المضرة أو المنفرة، وغياب الزوج أو فقده بشروط ومدد محددة، والامتناع عن المعاشرة أكثر من أربعة أشهر بلا عذر مشروع، والإخلال بشرط مكتوب في وثيقة عقد الزواج.

الإثبات هو محور الدعوى، ومن وسائله: 1. التقارير الطبية وبلاغات الشرطة أو مركز بلاغات العنف الأسري إن وجدت. 2. الرسائل والتسجيلات التي تتضمن إهانة أو تهديدًا. 3. شهادة الشهود، وقد نصت اللائحة التنفيذية على قبول الشهادة بالاستفاضة، أي الشهرة في نطاق حياة الزوجين، وسيلةً لإثبات الضرر.

وإذا لم يثبت الضرر واستمر الشقاق وتعذر الصلح، فلا تنتهي الدعوى بالضرورة، بل يختار كل زوج حكمًا من أهله أو تعين المحكمة حكمين، لمدة تحكيم لا تزيد على ستين يومًا. ويوصي الحكمان بالتفريق دون عوض إن كانت أسباب الشقاق كلها من الزوج، أو بعوض يتناسب مع قدر تسبب كل طرف، ولا يزيد العوض الذي تدفعه المرأة في جميع الأحوال على المهر.

الفسخ فرقة بائنة بينونة صغرى ولا يحسب من الطلقات الثلاث. وإذا حُكم بالفسخ لضرر الزوج فمهرك المؤجر يبقى حقًا لك، ويحل بالفرقة البائنة إذا لم يحدد له أجل في العقد، ولك المطالبة به وبنفقة الأولاد وحضانتهم.

ترفع الدعوى إلكترونيًا عبر ناجز إلى محكمة الأحوال الشخصية. ننصحك بمراجعة محامٍ مختص في قضايا الطلاق لترتيب أدلتك قبل رفع الدعوى، فقوة الإثبات هي التي تحدد إن كان الفسخ بلا عوض أم بعوض.

Are you a lawyer? Answer this question and build your presence

  • Your profile card shows under your answer, with your bio and reviews
  • People with similar cases can contact you or book a consultation
  • Signing up and linking your office listing is free
Answer this question

Answers are general legal information based on what the asker described. They aren't binding legal advice and don't replace a licensed lawyer who has reviewed the documents.

Are you a lawyer? Be the first to answer

Answer now