ما أسباب فسخ النكاح للضرر في النظام السعودي؟ وكيف أثبت الضرر دون أن أدفع عوض الخلع؟
This question is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
متزوجة منذ سبع سنوات في الرياض، وزوجي يسيء معاملتي بالسب المستمر والإهانة أمام الأهل، ومرة ضربني ولم أسجل بلاغًا وقتها. طلبت منه الطلاق فرفض، وقال إنني إن أردت الفراق فعلي أن أرد المهر بالخلع. أنا لا أريد الخلع لأن الخطأ منه. هل يحق لي طلب فسخ النكاح للضرر؟ وكيف أثبت الضرر إذا لم يكن لدي تقارير طبية؟ وماذا يحدث لمهري المؤجر؟