صدر علي حكم قديم وأريد رد الاعتبار ومسح السابقة من سجلي، فكيف أطلبه؟

A common question prepared by our teamCriminal Law 0

This question is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

صدر علي حكم في قضية مشاجرة قبل سنوات وأنهيت العقوبة كاملة، ومنذ ذلك الوقت لم يصدر علي أي حكم آخر. السابقة تظهر عند التقديم على الوظائف وتمنعني من بعض الفرص. هل يمكن رد الاعتبار؟ وما الشروط والمدة؟

Lawyers' answers (1)

Qanoon editorial team

A general editorial answer prepared by our team

This answer is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

رد الاعتبار هو محو أثر الحكم الجنائي بعد تنفيذ العقوبة، فيعود الشخص إلى وضعه القانوني ولا تُحتسب عليه السابقة في الوظائف والتعاملات. وقد نظمت الأنظمة السعودية رد الاعتبار بحيث يتم بإحدى طريقتين:

1. رد الاعتبار بقوة النظام: يتم تلقائيًا بعد مرور مدد محددة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة دون أن يصدر على الشخص حكم جديد، وتختلف هذه المدد بحسب نوع الجريمة والعقوبة. 2. رد الاعتبار بطلب أو بحكم قضائي: يقدمه المحكوم عليه إذا توفرت الشروط، ومنها انقضاء مدة معينة بعد تنفيذ العقوبة، وحسن السيرة والسلوك، وسداد ما عليه من التزامات مالية محكوم بها.

كيف تبدأ؟ 1. اطلب «شهادة خلو سوابق» أو اطلع على سجلك الجنائي عبر أبشر لمعرفة ما يظهر فعليًا. 2. اجمع صورة الحكم وما يثبت انتهاء تنفيذ العقوبة وسداد أي مبالغ محكوم بها. 3. إذا كانت المدة النظامية قد انقضت ولم يُمسح السجل تلقائيًا، فتقدّم بطلب رد الاعتبار عبر القنوات المختصة، وقد يُطلب منك تقديمه عبر ناجز أو للجهة التي أصدرت الحكم.

تجدر الإشارة إلى أن بعض الجرائم الجسيمة قد لا يشملها رد الاعتبار أو تكون مدتها أطول، كما أن صدور حكم جديد خلال المدة يقطعها.

لأن المدد والشروط تختلف بحسب نوع القضية وتاريخ الحكم، ننصحك بمراجعة محامٍ مختص في القضايا الجزائية لتحديد وضعك الدقيق وتقديم الطلب بصيغة صحيحة.

Are you a lawyer? Answer this question and build your presence

  • Your profile card shows under your answer, with your bio and reviews
  • People with similar cases can contact you or book a consultation
  • Signing up and linking your office listing is free
Answer this question

Answers are general legal information based on what the asker described. They aren't binding legal advice and don't replace a licensed lawyer who has reviewed the documents.

Are you a lawyer? Be the first to answer

Answer now