تزوجت بعقد غير موثق، فكيف أثبت الزواج وأوثقه في ناجز لتسجيل الأطفال؟

A common question prepared by our teamFamily Disputes 2

This question is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تزوجت قبل ثلاث سنوات بعقد شرعي عند شيخ بحضور الولي والشهود، لكن العقد لم يُوثّق رسميًا، ولدينا طفل لم نستطع تسجيله في الأحوال المدنية. زوجي متعاون معي. ما الإجراء الصحيح لإثبات الزواج؟ وهل هناك عقوبة لأننا لم نوثقه من البداية؟

Lawyers' answers (1)

Qanoon editorial team

A general editorial answer prepared by our team

This answer is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

عدم توثيق عقد الزواج يسبب مشكلات كبيرة في الحقوق، أهمها تسجيل الأطفال وإثبات النسب والميراث، لذلك من المهم معالجته في أقرب وقت. ونظام الأحوال الشخصية يوجب توثيق عقد الزواج، والطريق لمعالجة العقد غير الموثق هو دعوى إثبات الزواج.

بما أن الزوج متعاون، فالطريق غالبًا أسهل: 1. تُرفع دعوى «إثبات زواج» عبر ناجز أمام محكمة الأحوال الشخصية، ويكون أحد الزوجين مدعيًا والآخر مدعى عليه مُقرًّا. 2. تحضر المحكمة الزوجين، ويُطلب عادة حضور الولي والشهود الذين حضروا العقد، ويُسأل عن المهر وشروط العقد. 3. إذا ثبت الزواج تصدر المحكمة صكًا بثبوته، ويمكن بموجبه تسجيل الزواج في الأحوال المدنية ثم تسجيل الطفل وإثبات نسبه.

إذا كان أحد الزوجين غير سعودي، فقد تُطلب موافقات إضافية تتعلق بزواج السعوديين من غير السعوديين، وقد يؤثر عدم الحصول عليها على سير الإجراءات أو يترتب عليه مخالفة نظامية. لذلك من المهم ذكر هذه التفاصيل للمحكمة وللمحامي من البداية.

أما للعقود الجديدة، فيتم التوثيق عادة عبر مأذون معتمد يسجل العقد إلكترونيًا في ناجز، فيصبح العقد موثقًا ومربوطًا بالأحوال المدنية مباشرة.

ننصحكما بمراجعة محامٍ مختص في قضايا الأسرة لتجهيز الدعوى والمستندات، خاصة إذا كان هناك طرف أجنبي أو كان الولي أو الشهود غير متاحين.

Are you a lawyer? Answer this question and build your presence

  • Your profile card shows under your answer, with your bio and reviews
  • People with similar cases can contact you or book a consultation
  • Signing up and linking your office listing is free
Answer this question

Answers are general legal information based on what the asker described. They aren't binding legal advice and don't replace a licensed lawyer who has reviewed the documents.

Are you a lawyer? Be the first to answer

Answer now