خصم ضريبة المدخلات in the Saudi Value Added Tax Law
The English description of this topic is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
2 articles
- Article 22
تحيل المادة إلى اللائحة شروط خصم ضريبة المدخلات ونسبته، والضريبة المتحملة لغير النشاط الاقتصادي، وإثبات خسارة السلع، والخصم قبل التسجيل وعلى الأصول الرأسمالية.
تحدد اللائحة ما يأتي: 1 - شروط وضوابط خصم الضريبة، وطرق احتساب نسبة الخصم، وشروط اعتبار قيمة ضريبة المدخلات غير القابلة للخصم على أنها تعادل صفراً. 2 - ضريبة المدخلات التي تم تحملها لغير غايات النشاط الاقتصادي. 3 - الشروط والضوابط اللازمة لإثبات الخاضع للضريبة خسارة السلع الموردة له، أو تلفها، أو سرقتها. 4 - الفترة…
- Article 34
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد شروط وضوابط طلب الخاضع للضريبة استرداد الضريبة الصافية القابلة للخصم أو الاسترداد، أو ترحيلها لفترات ضريبية قادمة.
تحدد اللائحة شروط وضوابط السماح للخاضع للضريبة بطلب استرداد الضريبة الصافية القابلة للخصم أو الاسترداد، أو ترحيلها لفترات ضريبية قادمة.