Article 10 of the Saudi Trade Names Law
المادة 10 من نظام الأسماء التجارية · الفصل الثاني: أحكام الاسم التجاري وحجزه وقيده
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يجوز للتاجر التصرف في الاسم التجاري المقيد تصرفًا مستقلًا عن المتجر، وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك.
2- لا ينفذ التصرف في الاسم التجاري إلا بعد قيده وشهره في السجل التجاري.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتناول هذه المادة التصرف في الاسم التجاري، كالبيع أو التنازل، وفيها حكمان:
- جواز التصرف المستقل: يجوز للتاجر أن يتصرف في اسمه التجاري المقيد تصرفًا مستقلًا عن المتجر؛ أي يمكن نقل الاسم دون نقل المحل أو النشاط نفسه. وتحدد اللائحة التنفيذية الأحكام الخاصة بذلك.
- شرط النفاذ: لا ينفذ التصرف في الاسم التجاري إلا بعد قيده وشهره في السجل التجاري. فالاتفاق بين الطرفين وحده لا يكفي لنفاذ التصرف؛ بل يجب استكمال القيد والشهر.
ويلاحظ أن المادة تتحدث عن الاسم المقيد، أما تفاصيل التصرف وإجراءاته فمتروكة للائحة.
وتختلف هذه المادة عن المادة الحادية عشرة التي تعالج حالة انتقال الاسم التجاري مع المتجر، وما يترتب على ذلك من انتقال الحقوق والالتزامات وتضامن السلف والخلف أمام الدائنين. كما تختلف عن المادة التاسعة التي تنظم تعديل التاجر لاسمه التجاري.
إذا كنت تنوي شراء اسم تجاري أو بيعه، فيُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في القضايا التجارية لصياغة الاتفاق واستكمال إجراءات القيد والشهر.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Amending and Disposing of a Trade Name
- Article 9
تجيز المادة للتاجر المقيد تعديل اسمه التجاري بعد استيفاء الشروط والإجراءات، ويسري التعديل من تاريخ قيده دون مساس بالحقوق والالتزامات السابقة.
للتاجر المقيد في السجل التجاري تعديل اسمه التجاري بعد استيفاء الشروط والإجراءات الواردة في النظام واللائحة، ويسري التعديل من تاريخ قيده في السجل التجاري، وذلك د
- Article 11
تنقل المادة إلى من آل إليه الاسم التجاري مع المتجر الحقوق والالتزامات السابقة ما لم يُتفق على غير ذلك، مع تضامن السلف والخلف أمام الدائنين.
تنتقل إلى من آل إليه الاسم التجاري مع المتجر الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، إلا إذا اتفق على غير ذلك. ومع ذلك، يبقى السلف والخلف مسؤولين با
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

