Article 11 of the Saudi Trade Names Law
المادة 11 من نظام الأسماء التجارية · الفصل الثاني: أحكام الاسم التجاري وحجزه وقيده
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تنتقل إلى من آل إليه الاسم التجاري مع المتجر الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، إلا إذا اتفق على غير ذلك. ومع ذلك، يبقى السلف والخلف مسؤولين بالتضامن أمام الدائنين، ولا يسري أي اتفاق على غير ذلك في حقهم إلا بعد موافقتهم، ولا تُسمع دعوى مسؤولية الخلف عن التزامات السلف بعد (خمس) سنوات من تاريخ نقل الملكية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة حالة انتقال الاسم التجاري مع المتجر، كمن يشتري محلًّا ويستمر في استعمال اسمه التجاري. وأحكامها كالتالي:
- القاعدة العامة: تنتقل إلى من آل إليه الاسم مع المتجر الحقوق والالتزامات التي ترتبت سابقًا تحت هذا الاسم.
- الاتفاق المخالف: يجوز للطرفين الاتفاق على غير ذلك، كأن يبقى الدين على البائع وحده.
- حماية الدائنين: رغم ذلك يبقى السلف (البائع) والخلف (المشتري) مسؤولين بالتضامن أمام الدائنين، ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الدائنين إلا بعد موافقتهم. فالدائن يستطيع مطالبة أي منهما ما لم يوافق على الاتفاق.
- مدة عدم سماع الدعوى: لا تُسمع دعوى مسؤولية الخلف عن التزامات السلف بعد 5 سنوات من تاريخ نقل الملكية.
وتختلف هذه المادة عن المادة العاشرة التي تجيز التصرف في الاسم التجاري المقيد مستقلًا عن المتجر، ولا ينفذ ذلك التصرف إلا بعد قيده وشهره في السجل التجاري.
هذه المادة مهمة لكل من يشتري محلًّا قائمًا باسمه، إذ قد يتحمل ديونًا سابقة. لذا يحسن قبل الشراء مراجعة التزامات المحل والاستعانة بمحامٍ متخصص في القضايا التجارية لصياغة العقد.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Amending and Disposing of a Trade Name
- Article 9
تجيز المادة للتاجر المقيد تعديل اسمه التجاري بعد استيفاء الشروط والإجراءات، ويسري التعديل من تاريخ قيده دون مساس بالحقوق والالتزامات السابقة.
للتاجر المقيد في السجل التجاري تعديل اسمه التجاري بعد استيفاء الشروط والإجراءات الواردة في النظام واللائحة، ويسري التعديل من تاريخ قيده في السجل التجاري، وذلك د
- Article 10
تجيز المادة للتاجر التصرف في اسمه التجاري المقيد مستقلًا عن المتجر، ولا ينفذ التصرف إلا بعد قيده وشهره في السجل التجاري.
1- يجوز للتاجر التصرف في الاسم التجاري المقيد تصرفًا مستقلًا عن المتجر، وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك. 2- لا ينفذ التصرف في الاسم التجاري إلا بعد قيده وشهره
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

