Article 13 of the Saudi Personal Data Protection Law
المادة 13 من نظام حماية البيانات الشخصية
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
على جهة التحكم، في حالة جمع البيانات الشخصية من صاحبها مباشرةً، اتخاذ الوسائل الكافية لإحاطته علماً بالعناصر الآتية عند جمع بياناته:
1- المسوغ النظامي لجمع بياناته الشخصية
2- الغرض من جمع بياناته الشخصية، وما إذا كان جمعها كلها أو بعضها إلزاميًّا أم اختياريًّا، وإحاطته كذلك بأن بياناته لن تعالج لاحقاً بصورة تتنافى مع الغرض من جمعها أو في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام.
3- هوية من يجمع البيانات الشخصية وعنوان مرجعه عند الاقتضاء، ما لم يكن جمعها لأغراض أمنية.
4- الجهة أو الجهات التي سَيُجرى إفصاح البيانات الشخصية إليها، وصفتها، وما إذا كانت البيانات الشخصية ستنقل أو سيفصح عنها أو ستعالج خارج المملكة.
5- الآثار والأخطار المحتملة التي تترتب على عدم إتمام إجراء جمع البيانات الشخصية.
6- حقوقه المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من النظام.
7- العناصر الأخرى التي تحددها اللوائح بحسب طبيعة النشاط الذي تمارسه جهة التحكم.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
عندما تجمع جهة التحكم البيانات الشخصية من صاحبها مباشرة، يجب عليها أن تتخذ الوسائل الكافية لإحاطته علمًا، عند الجمع، بالعناصر الآتية:
- المسوغ النظامي لجمع بياناته.
- الغرض من الجمع، وما إذا كان جمع البيانات كلها أو بعضها إلزاميًا أم اختياريًا، وأن بياناته لن تعالج لاحقًا بصورة تتنافى مع الغرض من جمعها أو في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة 10 من النظام.
- هوية من يجمع البيانات وعنوان مرجعه عند الاقتضاء، ما لم يكن الجمع لأغراض أمنية.
- الجهة أو الجهات التي سيُفصح لها عن البيانات وصفتها، وما إذا كانت البيانات ستنقل أو يُفصح عنها أو تعالج خارج المملكة.
- الآثار والأخطار المحتملة لعدم إتمام إجراء جمع البيانات.
- حقوقه المنصوص عليها في المادة 4 من النظام.
- العناصر الأخرى التي تحددها اللوائح بحسب طبيعة نشاط جهة التحكم.
والهدف أن يعرف الشخص قبل أن يقدم بياناته لماذا تُطلب، ومن يطلبها، وأين ستذهب، وما يترتب على امتناعه عن تقديمها. ويلاحظ أن الإخطار بهوية الجامع وعنوان مرجعه لا يلزم إذا كان الجمع لأغراض أمنية.
وقد عُدلت ديباجة المادة وفقرتها الأولى بالمرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ. وتكمل هذه المادة المادة 12 الخاصة بسياسة الخصوصية، ثم تلزم المادة 14 جهة التحكم بالتحقق من دقة البيانات واكتمالها وحداثتها قبل معالجتها.
Cybercrime lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Cybercrime lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Baker McKenzie
Amendment history
Royal Decree No. M/148 — 5/9/1444 AH
Official amendment text (Arabic)
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ، وذلك على النحو الآتي:
أ- تعديل ديباجة المادة، لتكون بالنص الآتي: " على جهة التحكم، في حالة جمع البيانات الشخصية من صاحبها مباشرةً، اتخاذ الوسائل الكافية لإحاطته علماً بالعناصر الآتية عند جمع بياناته:...."
ب- تعديل الفقرة (1)، لتكون بالنص الآتي: "1- المسوغ النظامي لجمع بياناته الشخصية".
Original text before the amendments (Arabic)
على جهة التحكم، في حالة جمع البيانات الشخصية من صاحبها مباشرةً، اتخاذ الوسائل الكافية لإحاطته علماً بالعناصر الآتية قبل البدء في جمع بياناته:
1- المسوغ النظامي أو العملي المعتبر لجمع بياناته الشخصية.
2- الغرض من جمع بياناته الشخصية، وما إذا كان جمعها كلها أو بعضها إلزاميًّا أم اختياريًّا، وإحاطته كذلك بأن بياناته لن تعالج لاحقاً بصورة تتنافى مع الغرض من جمعها أو في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام.
3- هوية من يجمع البيانات الشخصية وعنوان مرجعه عند الاقتضاء، ما لم يكن جمعها لأغراض أمنية.
4- الجهة أو الجهات التي سَيُجرى إفصاح البيانات الشخصية إليها، وصفتها، وما إذا كانت البيانات الشخصية ستنقل أو سيفصح عنها أو ستعالج خارج المملكة.
5- الآثار والأخطار المحتملة التي تترتب على عدم إتمام إجراء جمع البيانات الشخصية.
6- حقوقه المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من النظام.
7- العناصر الأخرى التي تحددها اللوائح بحسب طبيعة النشاط الذي تمارسه جهة التحكم.
Articles this article refers to
- Article 4Amended by M/148
تقرر المادة خمسة حقوق لصاحب البيانات الشخصية: العلم، والوصول، والحصول على نسخة مقروءة، وطلب التصحيح أو الإتمام أو التحديث، وطلب الإتلاف.
يكون لصاحب البيانات الشخصية -وفقاً للأحكام الواردة في النظام وما تحدده اللوائح- الحقوق الآتية: 1- الحق في العلم، ويشمل ذلك إحاطته علماً بالمسوغ النظامي لجمع بيا
- Article 10Amended by M/148
الأصل أن تُجمع البيانات الشخصية من صاحبها مباشرة وتُعالج للغرض الذي جمعت له، مع سبع حالات يجوز فيها الجمع من غيره أو المعالجة لغرض آخر.
لا يجوز لجهة التحكم جمع البيانات الشخصية إلا من صاحبها مباشرةً، ولا تجوز مُعالجة تلك البيانات إلا لتحقيق الغرض الذي جُمعت من أجله. ومع ذلك، يجوز لجهة التحكم جمع
More articles on Controller's Obligations
- Article 8Amended by M/148
تلزم المادة جهة التحكم باختيار جهة معالجة توفر الضمانات اللازمة لتنفيذ النظام واللوائح والتحقق من التزامها، دون أن يخل ذلك بمسؤولياتها.
مع مراعاة ما ينص عليه النظام واللوائح في شأن الإفصاح عن البيانات الشخصية، على جهة التحكم عند اختيارها جهة المعالجة أن تلتزم باختيار الجهة التي توفر الضمانات الل
- Article 10Amended by M/148
الأصل أن تُجمع البيانات الشخصية من صاحبها مباشرة وتُعالج للغرض الذي جمعت له، مع سبع حالات يجوز فيها الجمع من غيره أو المعالجة لغرض آخر.
لا يجوز لجهة التحكم جمع البيانات الشخصية إلا من صاحبها مباشرةً، ولا تجوز مُعالجة تلك البيانات إلا لتحقيق الغرض الذي جُمعت من أجله. ومع ذلك، يجوز لجهة التحكم جمع
- Article 11Amended by M/148
تشترط المادة أن يرتبط غرض جمع البيانات بأغراض جهة التحكم، وأن تكون وسائله نظامية وواضحة وآمنة، وأن يقتصر المحتوى على الحد الأدنى اللازم.
1- يجب أن يكون الغرض من جمع البيانات الشخصية ذا علاقة مُباشرة بأغراض جهة التحكم، وألاَّ يتعارض مع أي حكم مقرر نظاماً. 2- يجب ألاَّ تتعارض طُرق جمع البيانات الشخ
- Article 12Amended by M/148
تلزم المادة جهة التحكم باعتماد سياسة خصوصية متاحة لأصحاب البيانات عند جمع بياناتهم، وتحدد العناصر التي يجب أن تشتمل عليها.
على جهة التحكم أن تعتمد سياسة للخصوصية، وأن تجعلها متاحة لأصحاب البيانات الشخصية ليطلعوا عليها عند جمع بياناتهم. على أن تشتمل تلك السياسة على تحديد الغرض من جمع
- Article 14
لا يجوز لجهة التحكم معالجة البيانات الشخصية دون خطوات كافية للتحقق من دقتها واكتمالها وحداثتها وارتباطها بالغرض الذي جمعت من أجله.
لا يجوز لجهة التحكم أن تعالج البيانات الشخصية دون اتخاذ خطوات كافية للتحقق من دقتها واكتمالها وحداثتها وارتباطها بالغرض الذي جُمعت من أجله وفقاً لأحكام النظام.
- Article 15Amended by M/148
تحظر المادة على جهة التحكم الإفصاح عن البيانات الشخصية إلا في ست حالات محددة، وتحيل إلى اللوائح أحكام الحالات من 2 إلى 6.
لا يجوز لجهة التحكم الإفصاح عن البيانات الشخصية إلا في الأحوال الآتية: 1- إذا وافق صاحب البيانات الشخصية على الإفصاح وفقاً لأحكام النظام. 2- إذا كانت البيانات ا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.