Article 1 of the Saudi Notarization Law

المادة 1 من نظام التوثيق · الفصل الأول: التعريفات والأحكام العامة

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

النظام: نظام التوثيق.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الوزير: وزير العدل.

الوزارة: وزارة العدل.

الإدارة المختصة: الجهة المختصة بشؤون التوثيق في الوزارة.

التوثيق: مجموعة الإجراءات التي تكفل إثبات الحق على وجه يصح الاحتجاج به، وفقاً لأحكام النظام.

كاتب العدل: موظف حكومي مؤهل تأهيلاً شرعياً، معين على وظيفة كاتب عدل، أو رئيس كتابة عدل، يختص بتوثيق العقود والإقرارات.

الموثق: من يقوم بأعمال التوثيق بموجب رخصة صادرة وفق أحكام النظام.

المأذون: من يقوم بتوثيق عقود النكاح بموجب رخصة صادرة وفق أحكام النظام.

الرخصة: رخصة الموثق أو المأذون.

المرخص له: الموثق أو المأذون.

كتابة العدل: مقر عمل كاتب العدل.

مكتب التوثيق: مقر عمل الموثق.

وعاء التوثيق: النموذج أو الضبط المخصص للتوثيق، ويتضمن توقيعات ذوي الشأن.

الجدول: جدول قيد المرخص لهم.

ذوو الشأن: أطراف العقد أو المقِرّ.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

General Practice lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law

General Practice lawyers

Lawyers who handle this kind of case

See all lawyers

More articles on تعريفات نظام التوثيق

The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.