Article 1 of the Saudi Notarization Law
المادة 1 من نظام التوثيق · الفصل الأول: التعريفات والأحكام العامة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
النظام: نظام التوثيق.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الوزير: وزير العدل.
الوزارة: وزارة العدل.
الإدارة المختصة: الجهة المختصة بشؤون التوثيق في الوزارة.
التوثيق: مجموعة الإجراءات التي تكفل إثبات الحق على وجه يصح الاحتجاج به، وفقاً لأحكام النظام.
كاتب العدل: موظف حكومي مؤهل تأهيلاً شرعياً، معين على وظيفة كاتب عدل، أو رئيس كتابة عدل، يختص بتوثيق العقود والإقرارات.
الموثق: من يقوم بأعمال التوثيق بموجب رخصة صادرة وفق أحكام النظام.
المأذون: من يقوم بتوثيق عقود النكاح بموجب رخصة صادرة وفق أحكام النظام.
الرخصة: رخصة الموثق أو المأذون.
المرخص له: الموثق أو المأذون.
كتابة العدل: مقر عمل كاتب العدل.
مكتب التوثيق: مقر عمل الموثق.
وعاء التوثيق: النموذج أو الضبط المخصص للتوثيق، ويتضمن توقيعات ذوي الشأن.
الجدول: جدول قيد المرخص لهم.
ذوو الشأن: أطراف العقد أو المقِرّ.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
هذه المادة هي مادة التعريفات في نظام التوثيق، وتشرح معنى الكلمات التي تتكرر في بقية مواده، فتُفهم بهذه المعاني أينما وردت ما لم يقتضِ السياق غير ذلك.
أهم ما تحدده المادة:
- التوثيق: مجموعة الإجراءات التي تكفل إثبات الحق على وجه يصح الاحتجاج به وفق أحكام النظام.
- كاتب العدل: موظف حكومي مؤهل تأهيلاً شرعيًا، معيّن على وظيفة كاتب عدل أو رئيس كتابة عدل، ويختص بتوثيق العقود والإقرارات، ومقر عمله يسمى كتابة العدل.
- الموثق: من يقوم بأعمال التوثيق بموجب رخصة صادرة وفق النظام، ومقر عمله يسمى مكتب التوثيق.
- المأذون: من يوثق عقود النكاح بموجب رخصة صادرة وفق النظام.
- الرخصة هي رخصة الموثق أو المأذون، والمرخص له هو الموثق أو المأذون، والجدول هو جدول قيد المرخص لهم.
- وعاء التوثيق: النموذج أو الضبط المخصص للتوثيق، ويتضمن توقيعات ذوي الشأن.
- ذوو الشأن: أطراف العقد أو المُقِرّ.
كما تبين المادة أن المقصود بالوزير وزير العدل، وبالوزارة وزارة العدل، وبالإدارة المختصة الجهة المختصة بشؤون التوثيق في الوزارة، وباللائحة اللائحة التنفيذية للنظام. وتربط المادة الثانية هذه المصطلحات بالتزام أساسي: أن يطبق كاتب العدل والمرخص له أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة عند إجراء أي من أعمال التوثيق.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on تعريفات نظام التوثيق
- Article 2
تلزم المادة كاتب العدل والمرخص له بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة عند إجراء أي عمل من أعمال التوثيق.
يطبق كاتب العدل والمرخص له أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة عند إجراء أي من أعمال التوثيق.
- Article 57
تنص المادة على العمل بنظام التوثيق بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، وعلى إلغاء كل ما يتعارض معه من أحكام.
يعمل بالنظام بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

