Article 2 of the Saudi Notarization Law
المادة 2 من نظام التوثيق · الفصل الأول: التعريفات والأحكام العامة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يطبق كاتب العدل والمرخص له أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة عند إجراء أي من أعمال التوثيق.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة القاعدة المرجعية لكل أعمال التوثيق: فكاتب العدل والمرخص له ملزمان بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة عند إجراء أي عمل من أعمال التوثيق.
ووفق المادة الأولى، كاتب العدل موظف حكومي مؤهل شرعيًا يختص بتوثيق العقود والإقرارات، والمرخص له هو الموثق أو المأذون الذي يعمل بموجب رخصة. فالمادة تسوّي بين الفئتين في هذا الالتزام، فلا يختلف المرجع بحسب ما إذا كان التوثيق في كتابة عدل حكومية أو لدى موثق أو مأذون مرخص.
ما يعنيه ذلك عمليًا:
- الموثِّق لا يكتفي بتدوين ما يطلبه الأطراف، بل يجري التوثيق وفق ما تقرره الشريعة والأنظمة.
- الالتزام يشمل أي عمل من أعمال التوثيق، سواء كان عقدًا أو إقرارًا أو عقد نكاح.
- عبارة «الأنظمة» تشمل نظام التوثيق نفسه ولائحته وغيرها من الأنظمة ذات الصلة بالتصرف الموثق.
والمادة لا تحدد بنفسها تفاصيل الإجراءات، فهذه تأتي في مواد النظام الأخرى ولائحته التنفيذية. ومن كان لديه تصرف يشك في إمكان توثيقه فالأفضل أن يستشير محاميًا متخصصًا في أعمال التوثيق.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on تعريفات نظام التوثيق
- Article 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام التوثيق، مثل التوثيق وكاتب العدل والموثق والمأذون والرخصة ووعاء التوثيق وذوي الشأن.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام التوثيق. اللائحة: اللائحة التنف
- Article 57
تنص المادة على العمل بنظام التوثيق بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، وعلى إلغاء كل ما يتعارض معه من أحكام.
يعمل بالنظام بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

