Article 22 of the Saudi Law of Evidence
المادة 22 من نظام الإثبات · الفصل الثاني: استجواب الخصوم
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها فيستجوب من ينوب عنه، ويجوز للمحكمة مناقشته هو إن كان مميزاً في الأمور المأذون له فيها، ويكون استجواب الشخص ذي الصفة الاعتبارية عن طريق من يمثله نظاماً. وفي جميع الأحوال يشترط أن يكون المراد استجوابه أهلاً للتصرف في الحق المتنازع فيه.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تبيّن هذه المادة من يُستجوب عندما لا يكون الخصم شخصاً طبيعياً كامل الأهلية:
- عديم الأهلية أو ناقصها: يُستجوب من ينوب عنه. ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تناقش الخصم نفسه إن كان مميزاً، وذلك في الأمور المأذون له فيها.
- الشخص ذو الصفة الاعتبارية كالشركة: يكون استجوابه عن طريق من يمثله نظاماً.
وتضع المادة شرطاً في جميع الأحوال: أن يكون المراد استجوابه أهلاً للتصرف في الحق المتنازع فيه. فلا يكفي أن يكون نائباً أو ممثلاً، بل يجب أن يكون أهلاً للتصرف في ذلك الحق.
وترتبط المادة بـالمادة 21 التي تجيز للمحكمة أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه وتوجب عليه الحضور، وتبيّن أثر التخلف عن الحضور أو الامتناع عن الإجابة دون عذر، وبـالمادة 23 التي تقرر أن الإجابة تكون في الجلسة نفسها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء موعد لها، وأنها تكون في مواجهة من طلب الاستجواب دون أن يتوقف الاستجواب على حضوره.
ومن الناحية العملية، إذا كان خصمك شركة، فالاستجواب يكون عن طريق من يمثلها نظاماً. ولتحديد الشخص الذي يُستجوب في قضيتك، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات أو في القضايا المدنية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on Admission and Questioning of Parties
- Article 11
تجري إجراءات الإقرار والاستجواب والشهادة واليمين أمام المحكمة، ولها عند التعذر الانتقال أو تكليف أحد قضاتها، وتستخلف محكمة مكان الإقامة إذا تعذر الإثبات إلكترونياً.
1- تكون إجراءات الإثبات من إقرار أو استجواب أو أداء للشهادة أو اليمين أمام المحكمة، فإن تعذر فللمحكمة أن تنتقل أو تكلف أحد قضاتها بذلك. 2- إذا كان المقر أو المس
- Article 14
يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه أثناء دعوى متعلقة بها، وغير قضائي إذا لم يقع أمامها أو وقع في دعوى أخرى.
1- يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة. 2- يكون الإقرار غير قضائي إذا لم يقع أم
- Article 15
يشترط أن يكون المقر أهلاً للتصرف فيما أقر به، ويصح إقرار الصغير المميز المأذون له بقدر الإذن، وإقرار الولي والوصي وناظر الوقف فيما باشروه في حدود ولايتهم.
1- يشترط أن يكون المقر أهلاً للتصرف فيما أقر به. 2- يصح إقرار الصغير المميز المأذون له في البيع والشراء بقدر ما أذن له فيه. 3- يصح الإقرار من الوصي أو الولي أو
- Article 16
يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة، ولا يقبل الإقرار إذا كذّبه ظاهر الحال.
1- يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة. 2- لا يقبل الإقرار إذا كذبه ظاهر الحال.
- Article 17
الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، ويقتصر أثره عليه وحده دون غيره.
الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه.
- Article 18
يلزم المقر بإقراره ولا يقبل رجوعه عنه، ولا يتجزأ الإقرار عليه إلا إذا انصب على وقائع متعددة لا يستلزم وجود إحداها حتماً وجود الأخرى.
1- يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه. 2- لا يتجزأ الإقرار على صاحبه، إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخر
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

