Article 15 of the Saudi Law of Evidence
المادة 15 من نظام الإثبات · الفصل الأول: الإقرار
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يشترط أن يكون المقر أهلاً للتصرف فيما أقر به.
2- يصح إقرار الصغير المميز المأذون له في البيع والشراء بقدر ما أذن له فيه.
3- يصح الإقرار من الوصي أو الولي أو ناظر الوقف أو من في حكمهم فيما باشروه في حدود ولايتهم.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة من يصح إقراره، أي الأهلية المطلوبة في الشخص المقر:
- القاعدة العامة: يشترط أن يكون المقر أهلاً للتصرف فيما أقر به. فالعبرة بأهليته للتصرف في الأمر محل الإقرار.
- الصغير المميز المأذون له: يصح إقراره إذا كان مأذوناً له في البيع والشراء، لكن بقدر ما أذن له فيه فقط؛ فما يتجاوز حدود الإذن لا يشمله هذا الحكم.
- من يتصرف عن غيره: يصح الإقرار من الوصي أو الولي أو ناظر الوقف أو من في حكمهم، بشرطين: أن يكون الإقرار فيما باشروه، وأن يكون في حدود ولايتهم.
ويعني ذلك عملياً أن إقرار ناظر الوقف مثلاً بشأن تصرف باشره في حدود ولايته يصح، أما إقراره بأمر لم يباشره أو خارج حدود ولايته فلا يتناوله هذا النص.
وترتبط المادة بـالمادة 14 التي تعرّف الإقرار القضائي بأنه اعتراف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه أثناء السير في دعوى متعلقة بها، وغير القضائي بأنه ما لم يقع أمام المحكمة أو كان في دعوى أخرى، وبـالمادة 16 التي تقرر أن الإقرار يكون صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة، وأنه لا يقبل إذا كذّبه ظاهر الحال.
ومسائل الأهلية والولاية قد تتصل بالأحوال الشخصية والأوقاف، لذا يُنصح عند الحاجة باستشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو في الأحوال الشخصية بحسب طبيعة النزاع.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on Admission and Questioning of Parties
- Article 11
تجري إجراءات الإقرار والاستجواب والشهادة واليمين أمام المحكمة، ولها عند التعذر الانتقال أو تكليف أحد قضاتها، وتستخلف محكمة مكان الإقامة إذا تعذر الإثبات إلكترونياً.
1- تكون إجراءات الإثبات من إقرار أو استجواب أو أداء للشهادة أو اليمين أمام المحكمة، فإن تعذر فللمحكمة أن تنتقل أو تكلف أحد قضاتها بذلك. 2- إذا كان المقر أو المس
- Article 14
يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه أثناء دعوى متعلقة بها، وغير قضائي إذا لم يقع أمامها أو وقع في دعوى أخرى.
1- يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة. 2- يكون الإقرار غير قضائي إذا لم يقع أم
- Article 16
يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة، ولا يقبل الإقرار إذا كذّبه ظاهر الحال.
1- يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة. 2- لا يقبل الإقرار إذا كذبه ظاهر الحال.
- Article 17
الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، ويقتصر أثره عليه وحده دون غيره.
الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه.
- Article 18
يلزم المقر بإقراره ولا يقبل رجوعه عنه، ولا يتجزأ الإقرار عليه إلا إذا انصب على وقائع متعددة لا يستلزم وجود إحداها حتماً وجود الأخرى.
1- يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه. 2- لا يتجزأ الإقرار على صاحبه، إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخر
- Article 19
يُثبت الإقرار غير القضائي وفق أحكام نظام الإثبات، ولا يجوز إثباته بالشهادة إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.
يكون إثبات الإقرار غير القضائي وفق الأحكام المقررة في هذا النظام، بما في ذلك عدم جواز إثباته بالشهادة إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

