Article 16 of the Saudi Law of Evidence
المادة 16 من نظام الإثبات · الفصل الأول: الإقرار
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة.
2- لا يقبل الإقرار إذا كذبه ظاهر الحال.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تبيّن هذه المادة صور الإقرار وقيداً مهماً على قبوله.
أولاً: صور الإقرار. قد يكون الإقرار:
- صراحة: بعبارة واضحة تعترف بالواقعة.
- دلالة: بما يدل على الاعتراف وإن لم يُصرَّح به.
- باللفظ أو بالكتابة: فالإقرار المكتوب معتبر كالإقرار الملفوظ.
ثانياً: الإقرار الذي يكذّبه ظاهر الحال. لا يُقبل الإقرار إذا كان ظاهر الحال يكذّبه، أي إذا كان الواقع الظاهر يدل على عدم صحته. فالإقرار لا يُقبل لمجرد صدوره إذا كذّبه ظاهر الحال.
وترتبط المادة بـالمادة 15 التي تشترط أن يكون المقر أهلاً للتصرف فيما أقر به، وبـالمادة 17 التي تقرر أن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر وقاصرة عليه.
ويعني ذلك عملياً أن على الشخص أن ينتبه إلى ما يكتبه أو يقوله مما قد يُعد إقراراً منه صراحة أو دلالة. ولتقدير ما إذا كان كلام أو تصرف معين يعد إقراراً دلالة، أو ما إذا كان ظاهر الحال يكذّب إقراراً ما، يُستحسن الرجوع إلى محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتجارية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on Admission and Questioning of Parties
- Article 11
تجري إجراءات الإقرار والاستجواب والشهادة واليمين أمام المحكمة، ولها عند التعذر الانتقال أو تكليف أحد قضاتها، وتستخلف محكمة مكان الإقامة إذا تعذر الإثبات إلكترونياً.
1- تكون إجراءات الإثبات من إقرار أو استجواب أو أداء للشهادة أو اليمين أمام المحكمة، فإن تعذر فللمحكمة أن تنتقل أو تكلف أحد قضاتها بذلك. 2- إذا كان المقر أو المس
- Article 14
يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه أثناء دعوى متعلقة بها، وغير قضائي إذا لم يقع أمامها أو وقع في دعوى أخرى.
1- يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة. 2- يكون الإقرار غير قضائي إذا لم يقع أم
- Article 15
يشترط أن يكون المقر أهلاً للتصرف فيما أقر به، ويصح إقرار الصغير المميز المأذون له بقدر الإذن، وإقرار الولي والوصي وناظر الوقف فيما باشروه في حدود ولايتهم.
1- يشترط أن يكون المقر أهلاً للتصرف فيما أقر به. 2- يصح إقرار الصغير المميز المأذون له في البيع والشراء بقدر ما أذن له فيه. 3- يصح الإقرار من الوصي أو الولي أو
- Article 17
الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، ويقتصر أثره عليه وحده دون غيره.
الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه.
- Article 18
يلزم المقر بإقراره ولا يقبل رجوعه عنه، ولا يتجزأ الإقرار عليه إلا إذا انصب على وقائع متعددة لا يستلزم وجود إحداها حتماً وجود الأخرى.
1- يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه. 2- لا يتجزأ الإقرار على صاحبه، إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخر
- Article 19
يُثبت الإقرار غير القضائي وفق أحكام نظام الإثبات، ولا يجوز إثباته بالشهادة إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.
يكون إثبات الإقرار غير القضائي وفق الأحكام المقررة في هذا النظام، بما في ذلك عدم جواز إثباته بالشهادة إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

