Article 113 of the Saudi Law of Evidence
المادة 113 من نظام الإثبات · الباب العاشر: الخبرة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يجب على الخبير قبل مباشرته المهمة أن يفصح عن أي علاقة له بأطراف الدعوى أو أي مصلحة له فيها، فإن أخل بذلك حكمت المحكمة بعزله وبرد ما تسلمه من مبالغ. ويكون الحكم نهائياً غير قابل للاعتراض، وذلك دون إخلال بالجزاءات التأديبية وبحق ذوي الشأن في الرجوع عليه بالتعويضات.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة ضمانة لـحياد الخبير، بإلزامه بالإفصاح قبل أن يبدأ عمله.
واجب الإفصاح: يجب على الخبير، قبل مباشرته المهمة، أن يفصح عن:
- أي علاقة له بأطراف الدعوى.
- أي مصلحة له في الدعوى.
جزاء الإخلال: إذا أخل الخبير بهذا الواجب:
- تحكم المحكمة بعزله.
- وتحكم برد ما تسلمه من مبالغ.
- ويكون الحكم نهائياً غير قابل للاعتراض.
ولا يمنع ذلك من أمرين آخرين: توقيع الجزاءات التأديبية على الخبير، وحق ذوي الشأن في الرجوع عليه بالتعويضات. ولا تحدد المادة نوع هذه الجزاءات أو مقدار التعويض.
وتتصل المادة بـالمادة 114 التي تجيز لأي من الخصوم طلب رد الخبير إذا توافر سبب يرجح عدم استطاعته أداء مهمته بحياد، كالقرابة أو العمل لدى أحد الخصوم. فالإفصاح واجب على الخبير، والرد حق للخصوم. كما تتصل بـالمادة 112 التي تنظم إيداع المبلغ المقرر للخبرة، وهو من المبالغ التي قد يُلزم الخبير بردها.
ومن اكتشف أن الخبير في دعواه تربطه علاقة بخصمه لم يفصح عنها، يحسن أن يستشير محامٍ متخصص في التقاضي والقضايا المدنية لمعرفة الخطوات المتاحة.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on Inspection and Expert Opinion
- Article 91
تجيز المادة للمحكمة عند الاقتضاء ندب خبير للتحقق من ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، وفقاً لأحكام الخبرة الواردة في الباب العاشر من النظام.
للمحكمة عند الاقتضاء ندب خبير للتحقق من ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، وفقاً للأحكام المقررة في الباب (العاشر) من هذا النظام.
- Article 108
تجيز المادة للمحكمة تقرير معاينة المتنازع فيه من تلقاء نفسها أو بطلب أحد الخصوم، مع تبليغ الغائب قبل الموعد بـ24 ساعة على الأقل، والاستعانة بخبير وسماع شهود.
1- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر معاينة المتنازع فيه، وتحدد في قرار المعاينة تاريخها ومكانها، ويبلغ به من كان غائباً من الخصوم قبل
- Article 109
تجيز المادة لمن يخشى ضياع معالم واقعة قد تصبح محل نزاع طلب معاينتها وإثبات حالتها بدعوى مستعجلة، مع جواز ندب خبير وتحديد جلسة لملحوظات الخصوم على تقريره.
1- يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها، ويقدم الطلب بدعوى مستعجلة للمحكمة المختصة وفقاً للإجراءات ا
- Article 110
تجيز المادة للمحكمة ندب خبير أو أكثر من تلقاء نفسها أو بطلب أحد الخصوم لإبداء الرأي في المسائل الفنية، مع تناسب خبرته والموضوع، وإقرار اتفاق الخصوم على الخبير.
1- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى. 2- يراعى في اختيار
- Article 111
توجب المادة أن يتضمن منطوق قرار ندب الخبير بياناً دقيقاً بمهمته وصلاحياته والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها.
يجب أن يتضمن منطوق قرار ندب الخبير بياناً دقيقاً بمهمته، وصلاحياته، والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها.
- Article 112
تنظم المادة تحديد المحكمة لمبلغ الخبرة والخصم المكلف بإيداعه وأجله، وجواز إيداع الخصم الآخر مع حق الرجوع، وأثر عدم الإيداع من الطرفين.
1- تحدد المحكمة -عند الاقتضاء- المبلغ المقرر للخبرة، والخصم المكلف بإيداع المبلغ وتعين أجلاً لذلك. 2- إذا لم يودع الخصم المكلف المبلغ المقرر للخبرة في الأجل الم
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

