Skip to content

Article 20 of the Saudi Insurance Control Law

المادة 20 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

Amended by M/12

The article creates a Primary Committee, by Council of Ministers decision, to decide insurance contract disputes and sector disputes and hear grievances against Central Bank penalties and license cancellations.

Official text after amendments (Arabic)

Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.

تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة ابتدائية (أو أكثر) من أعضاء من ذوي الاختصاص لا يقل عددهم عن ثلاثة، ويكونون متفرغين إن أمكن، ويكون أحدهم - على الأقل - مستشاراً نظاميًّا، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد؛ تتولى ما يأتي:

1- الفصل في جميع المنازعات الناشئة عن عقود التأمين، بما فيهم التي تقع بين شركات التأمين وعملائها والمستفيدين من التغطيات التأمينية، أو بين هذه الشركات والغير في حالة حلولها محل المؤَّمن له، والمنازعات الناشئة بين مزاولي الخدمات المساندة للتأمين وعملائهم.

2- الفصل في جميع المنازعات التي تقع بين شركات التأمين وشركات إعادة التأمين ومزاولي الخدمات المساندة للتأمين.

3- النظر في تظلم ذوي الشأن من العقوبات والإجراءات الصادرة من البنك المركزي السعودي بحقهم وفق المادة (التاسعة عشرة) من هذا النظام، على أن يقدم التظلم إلى اللجنة خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ إبلاغ المركزي السعودي لهم بالإجراء. ويحق للجنة إصدار قرار بالتعويض أو إعادة الحال إلى ما كانت عليه أو إصدار أي قرار آخر تراه مناسباً ويضمن حق المتضرر.

4- النظر في قرارات إلغاء التراخيص التي تصدر من البنك المركزي السعودي.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Article 20 explained in plain English

Practical example

Translated from our Arabic explanation with machine assistance. For guidance only; it does not replace advice from a lawyer on your situation.

How we write and review content

Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law

Civil Litigation & Compensation lawyers

Lawyers who handle this kind of case

Dr. Ali Al-Rubaie Law Office and Ittihad Al-Asr Legal Company

Riyadh — العليا Consultation from SAR 450
Labour & Employment LawCriminal LawAdministrative LawCivil Litigation & Compensation+4

Abdullah Al-Saleh Law Office for Law and Legal Consultancy

Riyadh
Labour & Employment LawCivil Litigation & CompensationCommercial & Corporate LawGeneral Practice
See all lawyers

Frequently asked questions about Article 20 of the Saudi Insurance Control Law

Where do I file a complaint against an insurance company that refuses compensation?

The Primary Committee provided for in this article has jurisdiction over all disputes arising from insurance contracts between companies and their customers and beneficiaries.

What is the deadline to challenge a Central Bank penalty on an insurance company?

The grievance is filed with the committee within 30 days of the date of notification of the measure.

Does the committee hear disputes between insurance ancillary service providers and their customers?

Yes. Its jurisdiction includes disputes arising between insurance ancillary service providers and their customers.

Amendment history

  1. Royal Decree No. M/30 — 27/5/1434 AH

    Official amendment text (Arabic)

    تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/30 ) وتاريخ 27 / 5 / 1434 هـ، لتكون بالنص الآتى :

    "1 - تشكل لجنة ابتدائية (أو أكثر) بقرار من مجلس الوزراء من عدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء متفرغين – إن أمكن – من ذوي الاختصاص، يكون أحدهم على الأقل مستشارًا نظاميًا، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتتولى الفصل فيما يأتي:

    أ – جميع المنازعات الناشئة عن عقود التأمين، بما فيها التي تقع بين شركات التأمين وعملائها والمستفيدين من التغطيات التأمينية، أو بين هذه الشركات وغيرها في حالة حلولها محل المؤمن له.

    ب - المنازعات التي تقع بين شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أو فيما بين كل منها، أو المنازعات التي تقع بين تلك الشركات ومزاولي المهن الحرة المتعلقة بنشاط التأمين.

    ج - مخالفة التعليمات الرقابية والإشرافية لشركات التأمين وإعادة التأمين أو أي من هذين النشاطين.

    د - مخالفات مزاولي المهن الحرة المشار إليها في المادة (الثامنة عشرة) من هذا النظام.

    هـ - المخالفات الناشئة عن تطبيق هذا النظام، وإيقاع الغرامات المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام.

    2 - إذا كانت المخالفة تنطوي على جريمة، فعلى اللجنة إحالتها إلى جهة التحقيق المختصة للتحقيق مع المخالف تمهيدًا لإقامة الدعوى أمام المحكمة الجزائية المختصة، للنظر في توقيع العقوبات الواردة في هذا النظام أو أي نظام آخر بحسب الأحوال. على أنه إذا رأت جهة التحقيق المختصة أنه لا وجه لإقامة الدعوى في الشق الجنائي، فعليها إعادة الأوراق إلى اللجنة للنظر في المخالفة واتخاذ ما يلزم حيالها وفقًا لما ورد في هذا النظام".

  2. Royal Decree No. M/12 — 23/1/1443 AH

    Official amendment text (Arabic)

    - عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 1443/1/23هـ، لتكون بالنص الآتي:

    " تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة ابتدائية (أو أكثر) من أعضاء من ذوي الاختصاص لا يقل عددهم عن ثلاثة، ويكونون متفرغين إن أمكن، ويكون أحدهم - على الأقل - مستشاراً نظاميًّا، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد؛ تتولى ما يأتي:

    1- الفصل في جميع المنازعات الناشئة عن عقود التأمين، بما فيهم التي تقع بين شركات التأمين وعملائها والمستفيدين من التغطيات التأمينية، أو بين هذه الشركات والغير في حالة حلولها محل المؤَّمن له، والمنازعات الناشئة بين مزاولي الخدمات المساندة للتأمين وعملائهم.

    2- الفصل في جميع المنازعات التي تقع بين شركات التأمين وشركات إعادة التأمين ومزاولي الخدمات المساندة للتأمين.

    3- النظر في تظلم ذوي الشأن من العقوبات والإجراءات الصادرة من البنك المركزي السعودي بحقهم وفق المادة (التاسعة عشرة) من هذا النظام، على أن يقدم التظلم إلى اللجنة خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ إبلاغ المركزي السعودي لهم بالإجراء. ويحق للجنة إصدار قرار بالتعويض أو إعادة الحال إلى ما كانت عليه أو إصدار أي قرار آخر تراه مناسباً ويضمن حق المتضرر.

    4- النظر في قرارات إلغاء التراخيص التي تصدر من البنك المركزي السعودي."

Original text before the amendments (Arabic)

تشكل لجنة أو أكثر بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية من وزير المالية من ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص يكون أحدهم على الأقل مستشارًا نظاميًّا تتولى الفصل في المنازعات التي تقع بين شركات التأمين وعملائها ، أو بين هذه الشركات وغيرها في حالة حلولها محل المؤمن له ، والفصل في مخالفة التعليمات الرقابية والإشرافية لشركات التأمين وإعادة التأمين المرخص لها ، وفي مخالفات مزاولي المهن الحرة المشار إليها في المادة ( الثامنة عشرة ) من هذا النظام . ويمثل الادعاء أمام هذه اللجنة - فيما يتعلق بهذه المخالفات - الموظفون الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير المالية . ويجوز التظلم من قرارات هذه اللجان أمام ديوان المظالم .

All amendments to this law (Arabic) →

Articles this article refers to

More articles on Insurance Dispute Committees

The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.