Skip to content

Article 19 of the Saudi Insurance Control Law

المادة 19 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

Amended by M/12

The article lets the Central Bank penalize violating insurance and reinsurance companies and ancillary service providers with a fine or license cancellation, take supervisory measures such as warnings and suspension, and publish them.

Official text after amendments (Arabic)

Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.

1- إذا تبين للبنك المركزي السعودي أيًّا من شركات التأمين أو شركات إعادة التأمين أو مزاولي الخدمات المساندة؛ قد اتبعوا سياسة من شأنها التأثير بصورة خطيرة على قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم، أو ارتكبوا مخالفات تتعلق بتجاوزات مهنية، أو عند اكتشاف مخالفاتهم لأحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية، فإن له أن يُوقع إحدى العقوبتين الآتيتين أو كلتيهما:

أ- الغرامة المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام.

ب- إلغاء الترخيص الصادر منه، على ألا ينفذ قرار الإلغاء إلا بعد أن تؤيده اللجنة المشار إليها في المادة (العشرين) من هذا النظام.

2- للبنك المركزي السعودي -إضافة إلى ما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة - أن يتخذ في حق الفئات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة أيًّا من الإجراءات الآتية:

أ- إنذارهم.

ب- تكليفهم بتقديم برنامج ملائم يوضح ما سيتخذونه من إجراءات لتصحيح وضعهم.

ج- إلزامهم بوقف بعض أعمالهم أو جميعها أو الحد منها.

د- منعهم من توزيع الأرباح بما يحقق متطلبات هامش الملاءة المالية.

هـ- إيقاف الشخص المسؤول عن المخالفة عن العمل وتعليق سلطاته.

و- إيقاف أي من الأشخاص المشار إليهم في المادة (السادسة) من هذا النظام عن العمل.

ز- تعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة لهم في إدارة أعمالهم على نفقتهم.

ح- أي إجراء آخر تحدده اللائحة التنفيذية.

3- للبنك المركزي السعودي - بدلاً مما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة - أن يتخذ في حق الفئات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة أيًّا من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة.

4- للبنك المركزي السعودي الإعلان عن العقوبات التي يفرضها بناءً على الفقرة (1) من هذه المادة متى أصبحت نهائية، وله الإعلان عن الإجراءات التي اتخذها بناءً على الفقرة (2) من هذه المادة؛ بحسب ما يراه ضروريًّا لحماية المؤمًّن لهم واستقرار قطاع التأمين. ويضع البنك المركزي السعودي الضوابط اللازمة لذلك.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Article 19 explained in plain English

Practical example

Translated from our Arabic explanation with machine assistance. For guidance only; it does not replace advice from a lawyer on your situation.

How we write and review content

Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law

Administrative Law (Board of Grievances) lawyers

Lawyers who handle this kind of case

Dr. Ali Al-Rubaie Law Office and Ittihad Al-Asr Legal Company

Riyadh — العليا Consultation from SAR 450
Labour & Employment LawCriminal LawAdministrative LawCivil Litigation & Compensation+4

Al-Safwa Law Office and Legal Consultancy

Jeddah 3.3 (1)
Criminal LawAdministrative LawCommercial & Corporate LawFamily & Personal Status Law+1
See all lawyers

Frequently asked questions about Article 19 of the Saudi Insurance Control Law

Can the Central Bank cancel an insurance company's license?

Yes, but the cancellation decision is not enforced until the committee referred to in Article 20 upholds it.

Can an insurance company be prohibited from distributing profits?

Yes. Among the measures the Central Bank may take is prohibiting it from distributing profits so as to meet solvency margin requirements.

How do I challenge a Central Bank penalty in insurance?

The grievance is filed with the Primary Committee within 30 days of the date of notification of the measure, under paragraph 3 of Article 20.

Amendment history

  1. Royal Decree No. M/12 — 23/1/1443 AH

    Official amendment text (Arabic)

    - عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 1443/1/23هـ، لتكون بالنص الآتي:

    1- إذا تبين للبنك المركزي السعودي أيًّا من شركات التأمين أو شركات إعادة التأمين أو مزاولي الخدمات المساندة؛ قد اتبعوا سياسة من شأنها التأثير بصورة خطيرة على قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم، أو ارتكبوا مخالفات تتعلق بتجاوزات مهنية، أو عند اكتشاف مخالفاتهم لأحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية، فإن له أن يُوقع إحدى العقوبتين الآتيتين أو كلتيهما:

    أ- الغرامة المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام.

    ب- إلغاء الترخيص الصادر منه، على ألا ينفذ قرار الإلغاء إلا بعد أن تؤيده اللجنة المشار إليها في المادة (العشرين) من هذا النظام.

    2- للبنك المركزي السعودي -إضافة إلى ما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة - أن يتخذ في حق الفئات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة أيًّا من الإجراءات الآتية:

    أ- إنذارهم.

    ب- تكليفهم بتقديم برنامج ملائم يوضح ما سيتخذونه من إجراءات لتصحيح وضعهم.

    ج- إلزامهم بوقف بعض أعمالهم أو جميعها أو الحد منها.

    د- منعهم من توزيع الأرباح بما يحقق متطلبات هامش الملاءة المالية.

    هـ- إيقاف الشخص المسؤول عن المخالفة عن العمل وتعليق سلطاته.

    و- إيقاف أي من الأشخاص المشار إليهم في المادة (السادسة) من هذا النظام عن العمل.

    ز- تعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة لهم في إدارة أعمالهم على نفقتهم.

    ح- أي إجراء آخر تحدده اللائحة التنفيذية.

    3- للبنك المركزي السعودي - بدلاً مما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة - أن يتخذ في حق الفئات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة أيًّا من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة.

    4- للبنك المركزي السعودي الإعلان عن العقوبات التي يفرضها بناءً على الفقرة (1) من هذه المادة متى أصبحت نهائية، وله الإعلان عن الإجراءات التي اتخذها بناءً على الفقرة (2) من هذه المادة؛ بحسب ما يراه ضروريًّا لحماية المؤمًّن لهم واستقرار قطاع التأمين. ويضع البنك المركزي السعودي الضوابط اللازمة لذلك.

Original text before the amendments (Arabic)

لمؤسسة النقد العربي السعودي إذا تبين لها أن أياً من شركات التأمين أو شركات إعادة التأمين قد خالفت أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية أو اتبعت سياسة من شأنها التأثير بصورة خطيرة على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها أن تتخذ إجراءً أو أكثر من الإجراءات الآتية:

1- تعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة للشركة في إدارة أعمالها.

2- إيقاف أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو أي من موظفيها تثبت مسؤوليته عن المخالفة.

3- منع الشركة من قبول مكتتبين أو مستثمرين أو مشتركين جدد في أي من أنشطتها التأمينية أو الحد من ذلك.

4- إلزام الشركة باتخاذ أي خطوات أخرى تراها ضرورية.

وإذا تبين للمؤسسة أن الشركة استمرت في مخالفة أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية ولم تستجب لأي من الإجراءات التي تتخذها المؤسسة وفق هذه المادة ورغم توقيع العقوبات المنصوص عليها في النظام، فيجوز للمؤسسة أن تطلب حل الشركة.

All amendments to this law (Arabic) →

Articles this article refers to

More articles on Insurance Measures and Penalties

The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.